و لقد حدد المرسوم التشريعي رقم 93/10، المعدل و المتمم، المؤرخ في 23 ماي 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، القانون الأساسي لوسطاء عمليات البورصة و الذي منحهم احتكار مقارنة القيم المنقولة في البورصة .
يتم تنظيم و مراقبة نشاط وسيط عمليات البورصة من طرف لجنة تنظيم و مراقبة السوق، كما يخضع لموافقتها.
و يطلب وسطاء عماليات البورصة موافقة الفئات المعينة أعلاه:
وسطاء عمليات البورصة يقومون بنشاط الكامل
وسطاء عمليات البورصة يقومون بنشاط محدود
( انظر قانون ل.ت.م.ع.ب رقم 96-03 المؤرخ في 17 صفر 1417 الموافق 03 جويلية 1996 و المتعلق بشروط القبول ، الالتزامات و مراقبة وسطاء عمليات البورصة الفصل 1 الباب 1 المادة 2 )
و بالإمكان ممارسة نشاط وسطاء عمليات البورصة من طرف أشخاص طبيعيين أو شركات ذات أسهم الذين تم قبولهم لدى اللجنة.
( انظر قانون ل.ت.م.ع.ب رقم 96-03 المؤرخ في 17 صفر1417 الموافق ل 03 جويلية 1996 المتعلقة بشروط القبول ، الالتزامات و مراقبة وسطاء عماليات البورصة ).
و تحصي حاليا الساحة المالية الجزائرية ستة وسطاء في عمليات البورصة تمثل البنوك العمومية التالية:
البنك الخارجي الجزائري ، البنك الوطني الجزائري ، الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط - بنك ، بنك التنمية المحلية ، القرض الشعبي الجزائري ، بنك الفلاحة و التنمية الريفية
المهام:
يكلف وسيط عمليات البورصة بتقديم الاستثمار المالي المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 93-10 المعدل و المتمم و المؤرخ في 23 ماى 1993:
- تشغيل القيم المنقولة أو قيم المنتجات المالية لحساب المرسل؛
- التفاوض على الصفقة لحساب زبائنها؛
- التسيير بموجب حوالة أو محفظة السندات.
- نشاط المماثلة
- السعي التجاري المرتبط بإحدى النشاطات المذكورة أعلاه .
- و قد توسع نشاط وسطاء عمليات البورصة إلى ميادين جديدة كضمان حسن إنجاز العمليات المالية، مجلس المستثمرين.....