منتديات العلــــــوم الاقتــصادية وعلــــــوم التسيير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات العلــــــوم الاقتــصادية وعلــــــوم التسيير

ملتقى طلبة العلوم الاقتصادية، التجارية، وعلوم التسيير
 
البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  التسجيلالتسجيل  أحدث الصورأحدث الصور  دخول  
إعلان: المنتدى معروض للبيع ، الرجاء الاتصال عن طريق الايمايل pr.dadel@gmail.com
_____________
المواضيع الأخيرة
» جامعة المدينة العالمية
حرية الصحافة Emptyالإثنين مايو 18, 2015 9:26 pm من طرف زائر

» ادخل للدردشة
حرية الصحافة Emptyالأحد نوفمبر 16, 2014 3:58 pm من طرف العاشق

» المجالات التطبيقية لبحوث التسويق
حرية الصحافة Emptyالإثنين نوفمبر 10, 2014 9:45 pm من طرف حمدي المتولي

» مادة بحوث التسويق
حرية الصحافة Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 12:30 am من طرف حمدي المتولي

» كتاب "مدخل الى الاقتصاد" للأستاذ معين أمين
حرية الصحافة Emptyالإثنين أكتوبر 27, 2014 2:01 pm من طرف العاشق

» أهلا بكم في كل وقت
حرية الصحافة Emptyالأحد أكتوبر 26, 2014 12:58 pm من طرف العاشق

» تحميل مذكرات تخصص نقود مالية وبنوك (•̪●) ̿ ' ̿'\̵͇̿̿\ مكتبة المنتدى /̵͇̿̿/'̿' ̿̿̿̿̿̿ *(•̪●)/new/
حرية الصحافة Emptyالخميس أكتوبر 23, 2014 12:55 pm من طرف العاشق

» globallshare بديل ومنافس فيسبوك Facebook
حرية الصحافة Emptyالإثنين أكتوبر 13, 2014 8:19 pm من طرف Dadel

» تقرير تربص السكن الاجتماعي التساهمي القرض الشعبي الجزائري (CPA)
حرية الصحافة Emptyالأحد سبتمبر 14, 2014 8:31 pm من طرف atikpro

_____________
المواضيع الأكثر شعبية
: الميزانية المالية و الميزانية المالية المختصرة
المدرسة الفيزيوقراطية
تحميل ملف به 39 مذكرة تخرج مناجمنت (إدارة أعمال)
كتاب "مدخل الى الاقتصاد" للأستاذ معين أمين
19000 كتاب للتحميل مجانا.... سارعوا
دراسة حالة: البنك الوطني الجزائري BNA
ميزانية البنك التجاري
نموذج طلب تربص بالفرنسية
موقع يعرض جميع مسابقات الوظيفة العمومية
مدخل للاقتصاد للسنة الاولى
التبادل الاعلاني

_____________
البحث عن وظيفة
انضم الينا في facebook
Google PageRank Checker
تصويت
هل تؤيدون تأسيس جمعية وطنية للدفاع عن حقوق طلبة العلوم الاقتصادية، التجارية، و علوم التسيير عبر كامل التراب الوطني،
نعم بكل تأكيد
حرية الصحافة Vote_rcap78%حرية الصحافة Vote_lcap
 78% [ 939 ]
أنا لا أهتم
حرية الصحافة Vote_rcap11%حرية الصحافة Vote_lcap
 11% [ 139 ]
غير مجدية
حرية الصحافة Vote_rcap11%حرية الصحافة Vote_lcap
 11% [ 132 ]
مجموع عدد الأصوات : 1210
www.entej.com

 

 حرية الصحافة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Dadel
مدير
مدير
Dadel


ذكر عدد الرسائل : 654
العمر : 38
تاريخ التسجيل : 05/01/2008

حرية الصحافة Empty
مُساهمةموضوع: حرية الصحافة   حرية الصحافة Emptyالأحد نوفمبر 13, 2011 10:28 pm

حرية الصحافة






مادة
(1)



الصحافة سلطة شعبية
تنهض برسالتها بحرية واستقلال من أجل تأمين وممارسة حرية الرأي والفكر والتعبير
والنشر والحق في الاتصال والحصول على المعلومات الصحيحة ونشرها وتداولها كحقوق
أصيلة غير قابلة للمساس بها . وتسهم الصحافة في نشر الفكر والثقافة والعلوم
والارتقاء بها .


والصحافة وسيلة
للرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع من خلال التعبير عن الرأي والنقد ونشر الأخبار
والمعلومات في إطار من الدستور والقانون مع احترام المقومات الأساسية للمجتمع
وحقوق وحريات الآخرين .


وحرية الرأي والتعبير
مكفولة لكل مواطن ، وله أن يعبر عن رأيه بكافة الطرق كالقول والكتابة والتصوير
والرسم وغيرها من وسائل التعبير .


مادة
(2)



تشمل حرية الصحافة ما
يلي :


1ــ حق إصدار الصحف .


2ــ إتاحة الفرصة
للمواطنين لنشر آرائهم .


3ــ حق الصحفيين في
الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها والتعليق عليها وتداولها
ونشرها في حدود القانون مع الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه وأمنه القومي .


4ــ حق الصحفي في
الحفاظ على سرية مصادر المعلومات .


5 ــ حرية التعبير عن
الرأي والفكر دون قيود إلا ما تعلق بأمن المجتمع وأخلاقه وقيمه على الوجه المقرر
قانوناً .


مادة
(3)



يحظر
فرض الرقابة المسبقة أو اللاحقة على الصحف ، كما تحظر مصادرة الصحف بالطريق
الإداري أو إغلاقها أو تعطيلها أو إلغاؤها بغير حكم قضائي نهائي وفي الأحوال التي
يجيزها القانون .


ولا يجوز منع الصحف
التي تصدر بالخارج من الدخول والتداول بالوطن إلا إذا تضمنت مواد ماسة بالأمن
القومي أو بالنظام العام والآداب . ويصدر قرار المنع من الوزير المختص الذي يعرضه
على القضاء المستعجل لإقراره أو إلغائه في خلال أربع وعشرين ساعة .


وتصدر المحكمة حكمها
في ذات جلسة العرض . ويعتبر قرار المنع لاغياً في حالة عدم عرضه على القضاء
المستعجل في الأجل المذكور أو في حالة صدور حكم بإلغائه .


تملك الصحف وإصدارها



مادة
(4)



حق
تملك الصحف وحرية إصدارها مكفولان للأشخاص الطبيعيين وكذلك للأشخاص الاعتبارية
العامة والخاصة من المواطنين وحاملي جنسية إحدى الدول العربية كاملي الأهلية .








مادة
(5)



على من
يرغب في إصدار صحيفة ان يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة بإخطار كتابي . وعلى
الجهة الإدارية الرد على الإخطار بالموافقة أو الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ تسلمه وإلا اعتبرت موافقة .


وفى
حالة اعتراض الجهة الإدارية فيجب أن تخطر طالب الإصدار كتابة بذلك وأن ترفع الدعوى
بتأييد الاعتراض على إصدار الصحيفة أمام المحكمة المختصة في موعد لا يتجاوز
الثلاثين يوماً التالية لإخطار طالب الإصدار به . ولا يترتب على الاعتراض أو على
رفع الدعوى وقف إصدار الصحيفة ما لم يصدر حكم قضائي نهائي بذلك .


وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع الأخطار .





مادة
(6)



لا يجوز
للحكومة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة أن تتملك حصة تزيد عن الربع في رأسمال أية صحيفة وذلك فيما عدا
الصحف والنشرات المهنية والعلمية والمتخصصة .


حقوق
الصحفيين



مادة
(7)



الصحفيون
مستقلون لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ومبادئ أخلاق مهنتهم وضميرها .


مادة
(Cool



يحظر
المساس بأمن الصحفي بسبب مباشرته عملاً من أعمال مهنته .


ويعتبر
ماساً بأمن الصحفي بصفة خاصة ما يلي :


أ ــ
تعريض الصحفي لأي ضغط أو إكراه من أي جهة
بهدف التأثير عليه .


ب ــ
الضغط على الصحفي من أجل حمله على إفشاء مصادر معلوماته ولو كان ذلك في إطار تحقيق
جنائي .


ج ــ
القبض على الصحفي أو حبسه احتياطياً أو اعتقاله أو سلب حريته بأي صورة من الصور
بسبب ممارسته مهنته .


د ــ
حرمان الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة أو النشر بغير مقتضى ، وذلك مع عدم
الإخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير من تقرير مناسبة النشر وفقاً
لأصول المهنة .


هـ ــ
نقل الصحفي إلى مهنة غير مهنته سواء داخل الصحيفة التي يعمل بها أو خارجها ، أو
نقله إلى عمل صحفي آخر أقل في المرتبة الأدبية أو المالية ، وكذلك نقله إلى صحيفة
أخرى دون موافقته الكتابية .


و ــ
حرمان الصحفي دون مبرر قانوني من أية ميزة مالية مقررة له بما في ذلك العلاوات
والترقيات والحوافز .


مادة
(9)



لا يجوز
تعريض الصحفي للمساءلة التأديبية بسبب ممارسة مهنته ما لم يخالف القانون أو تقاليد
المهنة أو آدابها المنصوص عليها في ميثاق الشرف الصحفي . وتختص نقابة الصحفيين
وحدها دون غيرها بمساءلة الصحفي مهنياً .


مادة
(10)



للصحفي
الحق في الحصول من أية جهة حكومية أو عامة على المعلومات والإحصائيات والبيانات من
مصادرها وله حق نشرها .


كما أن
له حق الاطلاع على كافة الوثائق الرسمية وان
يتلقى الإجابة من الجهات المسئولة عما يستفسر عنه من معلومات .


ولا
يجوز لغير مقتضيات الدفاع عن الوطن وحماية الأمن القومي فرض قيود على حرية تداول
المعلومات عامة أو بما يحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف ووسائل الإعلام في
الحصول على المعلومات .


ويعاقب
كل من تثبت مسئوليته عن تعطيل حق الصحفي في الحصول على معلومات بغرامة لا تقل عن ( ) ولاتزيد عن ( ) فضلاً عن مسئوليته المدنية في تعويض الصحفي
والغير عما سببه حجب المعلومات من إضرار إن كان لذلك وجه .


مادة (11)


للصحفي
في حدود تأديته لعمله الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات المحاكم وجلسات
المجالس النيابية والمحلية والجمعيات العمومية للنقابات والاتحادات والنوادي
والجمعيات وغيرها من مؤسسات عامة ما لم تكن تلك الجلسات أو الاجتماعات مغلقة أو
سرية بحكم القوانين أو اللوائح .





ويعاقب
كل من يعطل حق الصحفي في حضور الاجتماعات العامة على النحو الوارد في هذه المادة
بالغرامة التي لا تقل عن ( )
ولا تزيد عن ( ) فضلاً عن تحمله
للمسئولية المدنية إذا كان لها وجه .


مادة (12)


شرط
الضمير : من حق الصحفي إنهاء عقد عمله بالصحيفة بإرادته المنفردة دون تنبيه أو
إنذار مع حقه في التعويض المناسب إذا طرأ تغير جذري في سياسة الصحيفة بما يخالف
معتقدات الصحفي ويغير بالتالي من الظروف التي في ظلها إبرم عقد العمل .


مادة (13)


يكون
لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافاً فعلياً عما ينشر بها ، وعدد من المحررين
يشرف كل منهم على قسم من أقسامها .


ويشترط
في رئيس التحرير والمحررين أن يكونوا أعضاء مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة
الصحفيين لم يسبق الحكم عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأخلاق .


ويستثنى
من شرط عضوية نقابة الصحفيين رؤساء تحرير ومحررو النشرات غير الدورية والصحف
المهنية والمتخصصة التي تصدرها المؤسسات العلمية والنقابات والهيئات الأخرى التي
تحددها نقابة الصحفيين .


واجبات
الصحفيين



مادة (14 )


يلتزم
الصحفي فيما ينشره باحترام الدستور والقانون مراعياً في كل أعماله مقتضيات الشرف
والأمانة والصدق وآداب مهنة الصحافة وتقاليدها ، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما
لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياته . وعليه أن يمتنع عن الانحياز
إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المتطرفة أو المعادية لمبادئ حقوق الإنسان ،
وعن امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو الدعوة
إلى التمييز بين بعض فئات أو طوائف المجتمع أو الحط منها أو ازدرائها .


كما
يلتزم الصحفي بصفة خاصة بميثاق الشرف الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيين ، ويساءل


الصحفي
تأديبياً عن الإخلال بهذه الالتزامات .


مادة (15)


لا
يجوز للصحفي أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين .


ومع
ذلك فنقد الحياة الخاصة للمشتغل بالعمل العام ونقد أعمال وسلوكيات الموظف العام أو
الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة مباح ما دام يستهدف المصلحة
العامة .


مادة (16)


إعمالاً
لحق الرد يجب على رئيس التحرير المسئول ان
ينشر بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما سبق نشره من وقائع أو من تصريحات
تتعلق بهم .


ويجب
نشر التصحيح خلال الأيام الثلاثة التالية لاستلامه أو على الأكثر في أول عدد يظهر
للصحيفة و في نفس المكان وبنفس الحروف ، التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة
الصحفية المطلوب تصحيحها .


ويكون
نشر التصحيح بدون مقابل إذا لم يتجاوز مساحة المقال أو الخبر المنشور .


فإذا
جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجر المقدار الزائد على
أساس تعريفة الإعلانات المقررة .


ويرسل
طلب التصحيح من صاحب الشأن إلى رئيس التحرير مرفقاً به ما قد يكون متوفراً لدية من
مستندات .


مادة (17)


يجوز
الامتناع عن نشر التصحيح في الأحوال الآتية :


1ــ
إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر الذي اقتضاه .


2ــ
إذا سبق للصحيفة ان صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها
المقال أو الخبر أو المادة المطلوب تصحيحها .


3ـ إذا
كان التصحيح محرراً بلغة غير التي كتب بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية .


ويجب
الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة يعاقب عليها القانون أو على مخالفة
للآداب العامة .


مادة (18)


يعتبر
قيام الصحيفة بنشر التصحيح وفقاً لاحكام القانون بمثابة التعويض المناسب للمضرور
عن الضرر الذي إصابة ان كان لذلك وجه .


مادة (19)


تعتبر
الصحف مسئولة بالتضامن مع محرريها عما قد يلزمون به من تعويضات للغير من جراء
النشر بالصحيفة .


مادة ( 20 )


يحظر
على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق
أو سير المحاكمة .


وتلتزم
الصحيفة بعدم إبراز أخبار الجريمة وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليهم
في جرائم الأحداث والدعارة والفسق .


وتلتزم
الصحيفة بنشر بيانات النيابة العامة وكذلك قراراتها بحفظ التحقيق والأحكام الصادرة
في القضايا التي تناولتها بالنشر مع موجز واف للأسباب التي تقام عليها .


مادة (21)


لا يجوز للصحف نشر ما يجري في الدعاوى التي تقرر
الحاكم نظرها في جلسة سرية ، أو نشر مداولات المحاكم ، أو نشر ما يجري في الجلسات
العلنية بالمحاكم على نحو يخالف الحقيقة .


مادة (22)


لا يجوز
للصحف نشر ما يجري من مناقشات في الجلسات السرية للمجالس النيابية أو نشر ما يجري
في الجلسات العلنية على نحو يخالف الحقيقة .


مادة (23)


يحظر
على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن
الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة .


ويعاقب
كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن ( )
ولا تزيد عن ( ) وتحكم المحكمة بإلزام
المخالف بأداء مبلغ يعادل ضعف التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها على أن يؤول هذا المبلغ إلى
صندوق معاشات نقابة الصحفيين .


مادة (24)


يحظر
على الصحف نشر إي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه أو آدابه
العامة أو رسالة الصحافة وأهدافها .


ويجب
الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية .


مادة (25)


لا يجوز
للصحفي إن يعمل في جلب الإعلانات أو تحريرها أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو
غير مباشرة أو مزايا عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات بأية صفة . ولا يجوز أن
يوقع باسمه مادة إعلانية .


مادة (26 )


تلتزم
جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها . وتتولى الجهة الإدارية المختصة
بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية
إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية .





فى
المسئولية عن جرائم النشر



مادة (27)


حق
النقد وحرية إبداء الرأي والتعبير عنه مكفولان . ولا جريمة إذا نشر الصحفي بحسن
نية ما يعتقد بصحته بعد توخي الحذر والحيطة الواجبة . وعلى من يطعن في صحة خبر أو
واقعة منشورة عبء إثبات الكذب وعلم الصحفي بذلك .


مادة (28 )


تلغى
العقوبات المقيدة للحرية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف المنصوص عليها في كافة
القوانين ويكتفي بعقوبة الغرامة على أن يضاعف الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة
المنصوص عليها .


مادة (29)


المسئولية
الجنائية عن جرائم النشر مسئولية شخصية ولا يسأل رئيس التحرير جنائياً إلا إذا قام
الدليل على حصول النشر بموافقته وتعذرت معرفة الصحفي المسئول عن النشر .


مادة (30)


لا
تكون المعلومات والبيانات والأوراق والوثائق التي يحوزها الصحفي ومتصلة بعمله من
بين أدلة الاتهام ضده في أي تحقيق جنائي وتلتزم جهات الضبط والتحقيق بتحرير بيان
بهذه المستندات يوقع عليها الصحفي وبإعادتها كاملة إليه .


في
التحقيق وتحريك الدعوى العمومية



مادة (31)


تنشأ
بمحكمة النقض / المحكمة العليا / محكمة التمييز هيئة تحقيق في جرائم النشر تتكون
من ثلاثة من مستشاري المحكمة تختارهم جمعيتها العمومية سنوياً بطريق القرعة وتكون
رئاستها لأقدمهم . ويكون لها أمانة فنية من عدد كاف من الأعضاء . وتختص هذه الهيئة
دون غيرها بالتحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن في جرائم النشر التي
تقع بواسطة الصحف .


وتختص
هذه الهيئة وحدها بتحريك الدعوى العمومية ضد الصحفي في الجريمة التي تقع منه بسبب
ممارسة مهنته .


مادة (32)


تختص
المحاكم العادية دون غيرها بنظر الجرائم التي ترتكب بواسطة النشر في الصحف .
وينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للصحيفة أو
مكتب الصحيفة المعتمد إذا كان المركز الرئيسي للصحيفة يقع خارج البلاد .








القسم الأول


المحطات المؤثرة
في حرية الرأي والتعبير 2007


شهد العام 2007م ، محطات فاصلة وهامة ، شكلت منحى ومنعطف هام في طريق حرية الرأي والتعبير في مصر ، ليس فقط لهذا العام ، بل وبدرجة كبيرة على عام 2008 ، نظرا لاستمرار نظر العديد من القضايا التي بدأت في 2007 أو حتى قبلها.


ومن خلال اشتباك الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مع العديد من القضايا ، و متابعتها ورصدها لحالة حرية الرأي والتعبير في مصر ، فقد قامت برصد المحطات التالية:


أولا : التوسع في استخدام مادتي السب والقذف بقانون
العقوبات
.


ثانيا :عودة قضايا الحسبة السياسية والدينية بقوة.


ثالثا : تفاقم ظاهرة الصحفيين غير النقابيين والحرمان
من عضوية نقابة الصحفيين
.


رابعا :بلورة مدرسة صحفية ضد حرية الصحافة.


خامسا :انتخابات نقابة الصحفيين.


سادسا : احتجاب 22 جريدة حزبية ومستقلة عن الصدور


أولا : التوسع في استخدام مادتي السب والقذف بقانون
العقوبات
.


كانت جريمة السب والقذف والمواد المتعلقة بهما في قانون العقوبات هي الأكثر استخداما ضد الصحفيين والكتاب في عام 2007 ، بحيث يندر أن نجد صحفيا يعمل في الجرائد المستقلة أو الحزبية ممن تم ملاحقتهم سواء من قبل الدولة أو الحزب الوطني أو محاميي الحسبة ، ليس متهما بهذا الاتهام.


ولا يبدو أن هناك نية من الحكومة المصرية لتعديل العقوبة المقررة لهذه التهمة واستبدالها من الحبس إلى الغرامة ، لاسيما وأن الحكومة المصري نفسها وبشكل مباشر و عبر العديد من المحامين الأعضاء بالحزب الوطني الحاكم أو المقربين منه قد لاحقت العديد من الصحفيين بهذه المادة.


وبالطبع ، فتقليص مساحة التعبير عن الرأي ورفض قبول النقد ، جعل العديد من المحامين والمسئولين يفسرون النقد الذي يوجهه إليهم أحد الصحفيين على أنه سب وقذف ، وضمن الأمثلة على ذلك ، إتهام وزير الإنتاج الحربي- وهو في الوقت نفسه نائب في البرلمان عن دائرة حلوان- لصحفي انتقده ووصفه بأنه أسوأ نائب في تاريخ حلوان بالسب والقذف ، مما يهدد بالخطر الشديد حق الصحفيين والمجتمع في انتقاد المسئولين وكشف ممارساتهم المناوئة للديمقراطية أو الشفافية .


ثانيا :عودة قضايا الحسبة السياسية والدينية بقوة.


يكاد عام 2007 أن يوصف بحق بأنه عام الحسبة السياسية
والدينية
.


مرة أخرى يكشف الكم المفزع لهذه القضايا التي تكبل الصحافة وحرية التعبير ، بل والإبداع الفني عن تراخي الحكومة المصرية في وقف التراجع الشديد الذي يشهده المجتمع المصري في اتجاه العصور الوسطى ومحاكم التفتيش.


حتى أن النيابة العامة قد قامت بالتحقيق في بلاغ أحد
المحتسبين الجدد ضد الدكتورة نوال السعداوي يتهمها بالكفر في فبراير الماضي
.


بل أنه لم يعد خافيا أن الحزب الوطني الحاكم في مصر قد أصبح مشاركا بفعالية في قضايا الحسبة السياسية عبر العشرات من القضايا التي يرفعها محامين من أعضائه ضد الصحفيين المنتقدين لحكومة الحزب الوطني، مثل القضايا التي تم رفعها ضد إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور أكثر من مرة.


فضلا عن ذلك ،فالعديد من رجال الدين المتشددين ، قد وجدوها فرصة كبيرة أن ينشروا مناخا من التعصب بين المواطنين ومناخا من الخوف بين الكتاب والصحفيين عبر ملاحقة هؤلاء بالمئات من القضايا التي بغض النظر عن نجاحها أو خسارتها فهي سوف تحقق لهؤلاء المحتسبين العديد من المكاسب ، سواء على صعيد المناخ المتشدد أو الأرباح المادية التي تعود عليهم من قضايا التعويض التي يرفعونها ضد هؤلاء الكتب والصحفيين ، فضلا عن الشهرة التي تصنع منهم أبطالا ومجاهدين ، حيث يتصدرون العديد من البرامج التي تبثها الفضائيات ، وهو ما يعود عليهم مرة أخرى بالفوائد ،بغض النظر عن الخسارة والتراجع الذي يمنى به المجتمع المصري من جراء هذه القضايا.


ثالثا : تفاقم ظاهرة الصحفيين غير النقابيين
والانضمام لنقابة الصحفيين
.


س: من هو الصحفي في مصر؟


ج: الصحفي في مصر هو الحاصل على عضوية نقابة
الصحفيين، بغض النظر عن عمله بمهنة الصحافة أم بغيرها
.


الآلاف من الصحفيين المحترفين ، واغلبهم من الشباب ، ممن شقت العديد من الصحف الحكومية و الحزبية والمستقلة طريقها في عالم الصحافة على أكتافهم ، يتم حرمانهم من حق الانضمام إلى نقابة الصحفيين بسبب الشروط المجحفة التي تفرضها نقابة الصحفيين والقانون ، مثل شرط التعاقد مع جريدة مصرية مرخصة.


وبالطبع يفتح مثل هذا الشرط الباب واسع للعديد من المسئولين في هذه الصحف ليطرحوا شروطا قاسية للعمل مثل الراتب المتدني – أو بدون أي مرتب - أو المعاملة المهينة، ويقع العديد من الصحفيين خصوصا الشباب فريسة لهذه الشروط القاسية انتظارا لقبول قيده بالنقابة ، بعد تعيينه بالجريدة.


ولعل مثال جريدة "شباب مصر" التي تصدر عن حزب يحمل نفس الاسم خير مثال على ذلك ، حينما عمل نحو 15 صحفيا وصحفية ما يزيد عن 12 شهرا دون أجر ، بل أن بعضهم يذكر أنهم قد ساهموا من أموالهم الخاصة في بناء الجريدة ودعمها انتظارا أن تكلل جهودهم بالنجاح ويبنون جريدة جادة ويحصلون على عضوية النقابة ، إلا انه رئيس الحزب ورئيس التحرير المقرب من الحزب الوطني تراجع عن وعوده لهم فلم يدفع لهم مرتباتهم أو يعين أي منهم في الجريدة كخطوة للحصول على عضوية النقابة.


ولا يعد الوضع النقابي الخاص بنقابة الصحفيين بعيدا عن باقي النقابات المهنية أو العمالية ، إذ أن سيطرة الدولة على مقاليد البرلمان منذ الخمسينيات ، جعل القيد الأساسي يكمن في القوانين التي ترسخ الحرمان من حق التعدد النقابي ، فضلا جعل عضوية النقابات وبخاصة المهنية شرطا لممارسة المهنة ، وليس ككيان مدافع عن حقوق أعضائه ، بحيث بات وضع النقابات المهنية عموما أقرب لهيئة إصدار ترخيص مزاولة المهنة وليس كيان اختياري مدافع عن حقوق أعضائه ضمن كيانات أخرى.


ويبلغ عدد الصحفيين المحترفين الغير مقيدين في النقابة نحو ثمانية ألاف صحفي، في حين لا يزيد عدد أعضاء نقابة الصحفيين في مصر عن خمسة ألاف مائة صحفي.


رابعا : صحف ضد حرية الصحافة.


في عامها الثالث ، وبعد الفشل في تحقيق معدلات توزيع جديرة بجريدة صدرت مقترنة باسم عريق في عالم الصحافة وهو اسم "روز اليوسف"، فقد قررت جريدة روزاليوسف أن تبدأ
محاولة جديدة علها تنجح
في كسب
قطاع من الجمهور ، يسمح لها حتى بأن تزعم أنها موجودة وقادرة على
المنافسة.


انتهجت هذه الجريدة منهجا بعيد عما يحتاجه مجتمع
يعاني من تفشي ثقافة القمع ومصادرة الرأي الأخر
.


حيث راحت هذه الجريدة تفتعل المعارك مع الصحف المستقلة والحزبية وتكيل لها الاتهامات ، لعل ايا من هذه الصحف يعيرها اهتماما يجعل القراء ينتبهون لها دون جدوى.


فكان أن راحت هذه الصحيفة تهاجم أغلب النشطاء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان ، والصحفيين ، والمحطات الفضائية ، بحيث لم يعد لدي هذه الجريدة
من تثني عليه سوى وزارة الداخلية ، ونجل
رئيس الجمهورية السيد جمال مبارك .


وما أن ازدادت وتيرة ملاحقة الصحفيين وتصاعد القمع الموجه للصحافة المستقلة والحزبية ، حتى راحت هذه الجريدة تحرض بشكل سافر وفج ضد الصحفيين الملاحقين من قبل الدولة ومحاميي الحسبة ، وكان النصيب الأوفر من التحريض موجها بشكل صريح إلى جريدتي الدستور والمصري اليوم ، وإن نال الأولى ورئيس تحريرها ابراهيم عيسى نصيب أوفر من هذا التحريض .


ويصبح مثلث القمع ضد الصحافة مكونا من الدولة ومحاميي
الحسبة ،وبعض الصحف قليلة الشأن وعلى رأسها روزا اليوسف
.


وهو ما جعل البعض يصف الوضع ساخرا " أن التنوع والتعدد الوحيد في مصر هو وجود صحف تدافع عن حرية الصحافة ، وصحف تكره حرية الصحافة"!.


خامسا :انتخابات نقابة الصحفيين.


نقابة الصحفيين من المؤسسات العريقة التي تتمتع بتاريخ طويل يعود الي عام 1941 تقوم بالدفاع عن حرية الصحافة من خلال لجنة الحريات المنبثقة عنها، كما تصدر تقريراً سنوياً حول أنشطتها.


كما احتل سلم النقابة مكانة هامة – حتى الآن- كمنبر يستخدمه المواطنين في مصر لتوصيل صوتهم الي المسئولين من خلال التظاهر السلمي وممارسة الاحتجاجات عليه.


وقد شهد شهر نوفمبر 2007 اجتماع الجمعية العمومية لانتخابات نقيبا للصحفيين و مجلس النقابة والذي يستمر لأربع سنوات, و أعلنت اللجنة القضائية التي تشرف على انتخابات النقابات المهنية فوز الصحفي مكرم محمد أحمد القريب من الحكومة بمنصب النقيب . وخسارة ما أطلق عليه تيا الاستقلال النقابي.


بعد يوم عصيب كادت الأحداث التي تمت به أن تودي
بنقالة الصحفيين
.


وكما جاء بتقرير اللجنة التي شكلها محرري حقوق
الإنسان

:


"توقفت عمليات فرز الأصوات لعضوية المجلس لأكثر من ثلاث ساعات متصلة بسبب اعتراض أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين على خروج مشرفي اللجان وبحوزتهم مظاريف الأصوات ومحاضر الفرز لعشرة لجان ووصلهم الى مقر محكمة جنوب القاهرة بباب الخلق قبل انتهاء عمليات فرز 6 صناديق.


اعترض أعضاء الجمعية العمومية والمرشحين ومندوبيهم على تصرفات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بشان إعلان النتيجة من مقر محكمة جنوب القاهرة وحدوث هتافات داخل قاعة الفرز تطالب بضرورة إعلان النتيجة من مقر النقابة وليس المحكمة "


وقد تشكل المجلس الجديد لنقابة الصحفيين عقب إعلان
النتائج من

:


مكرم محمد أحمد ، نقيب للصحفيين.


و عبد المحسن سلامة (الأهرام ) , حاتم زكريا
(الأخبار),وياسر رزق (الأخبار) , وصلاح عبد المقصود (المركز
العربي
الدولى للأعلام) ،ومحمد عبد القدوس ( الأخبار) ،وعبير السعدي
(الأخبار),
ويحي قلاش (الجمهورية ( ، محمد خراجة (الأهرام المسائي
) ، , وجمال عبد الرحيم (الجمهورية ), وهاني عمارة (الأهرام
المسائي ), وعلاء
ثابت (الأهرام المسائي ), وجمال فهمي (العربي )،
أعضاء
.


سادسا :احتجاب الصحف الخاصة والحزبية.


في مواجهة الهجمة الحادة التي قادتها الدولة ضد الصحافة في مصر ، فقد قررت الصحف الحزبية والخاصة الاحتجاب عن الصدور لمدة يوم كوسيلة ضغط و لوقف سيل القضايا التي يتم شنها ضد الصحفيين والتراجع الشديد عن الهامش الضعيف الذي كان متاحا للحريات، لاسيما بعد الحكم بصدور أحكام متوالية ضد 7 رؤساء تحرير صحف ،ليصبح بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير ، وأفرغت الوعد الرئاسي الذي مر عليه ما يزيد عن ثلاثة سنوات بوقف الحبس في قضايا النشر ، من مضمونه .


وقد نجح الاحتجاب الذي نفذته 22 جريدة حزبية ومستقلة في لفت الأنظار بقوة إلى تراجع حرية الصحافة في مصر ، وكان من اللافت للنظر في احتجاب الصحف هو التضامن الواسع من قبل المواقع الالكترونية خاصة الحقوقية منها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حرية الصحافة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلــــــوم الاقتــصادية وعلــــــوم التسيير  :: عالم الشغل و التوظيف :: مواضيع، دروس، نصائح حول مسابقات التوظيف :: ثقافة عامة-
انتقل الى: