Dadel مدير
عدد الرسائل : 654 العمر : 38 تاريخ التسجيل : 05/01/2008
| موضوع: مبدأ تسليم المجرمين الثلاثاء نوفمبر 15, 2011 11:54 pm | |
| يعرف التسليم على أنه اجراء تتخلى فيه الدولة عن شخص موجود لديها إلى سلطات دولة أخرى (تطالب بتسليمه إليها) لمحاكمته عن جريمة ارتكبها أو لأعمال حكم صدر ضده بعقوبة جنائية. ومبدأ تسليم المجرمين ما هو إلا وسيلة لحسم تنازع الاختصاص في الجرائم ذات الصفة الدولية ، ويعد الهدف من التسليم هو الحيلولة دون إفلات المجرم من أيدي العدالة في حالة ما إذا كان القانون الداخلي للدولة المتواجد المجرم عليها لا يسمح لها بمحاكمته في جريمته وعليه فإن هذا الإجراء يعد مظهراً من مظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة. ففيما يتعلق بجرائم القانون العام ، فإن التسليم يتم وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الدول المعنية ، وفي نطاق المعاهدات المبرمة، فإذا لم تكن هناك معاهدات ، أو كان القانون الداخلي للدولة ـ المتواجد على إقليمها الشخص المطلوب تسليمه ـ لم ينظم إجراءات التسليم فإنه لا يوجد ثمة التزام قانوني يحتم على الدولة القيام بالتسليم بل يكون من حق الدولة التي يلجأ المتهم إلى إقليمها أن تقوم بتسليمه ، أو أن ترفض التسليم. على سبيل المثال نرى التجربة السويسرية في مجال تسليم المجرمين التي حرصت سويسرا من خلالها على عقد عدد من الاتفاقيات والمعاهدات مثل: معاهدات ثنائية مع ألمانيا 1974 والأرجنتين 1906 والنمسا والمجر 1896 وبلجيكا 1874 والبرازيل 1932 وأسبانيا 1883، والولايات المتحدة الأمريكية 1900 وفرنسا 1869 وبريطانيا 1880 واليونان 1910 وإيطاليا 1868 ولوكسمبورج 1876 وموناكو 1885 وبروجواي 1906 وهولندا 1898 وبولندا 1937 والبرتغال 1873 وروسيا 1873 وسان سالفادور 1883ومع يوغوسلافيا 1887 وتركيا 1933 وأرجواي 1923 وإسرائيل 1958. و تبادل مذكرات مع جزر فيجي 1974 وكينيا 1965 وماولاوي 1967 والباكستان 1955 وغينيا الجديدة 1977 ورواندا 1971. وتتبع سويسرا في حالة عدم وجود اتفاقيات مبدأ المعاملة بالمثل. و نجد تجربة رواندا التي أولت اهتماماً في الموضوع من خلال تشريعها الوطني الصادر بموجب مرسوم في 24 إبريل 1921 .وأبرمت المعاهدات الدولية التي تحكم تسليم المجرمين مثل معاهدتها مع تنزانيا في 25 يناير 1965، ومع زائير بموجب اتفاقية قضائية في 4 مارس 1966، ومع بوروندي و زائير في اتفاقية قضائية ثلاثية أبرمت في 21 يونيو 1975.[1]
[1] أ،ظر De l’extradition: pricipe de la cooperation inter tatique (Rwanda). | |
|