Dadel مدير
عدد الرسائل : 654 العمر : 38 تاريخ التسجيل : 05/01/2008
| موضوع: المحاكمة الأربعاء نوفمبر 16, 2011 12:04 am | |
| المحاكمة: تناول الباب الرابع تكوين المحكمة وشرح أجهزتها وهي هيئة الرئاسة ومكتب المدعي العام و تقسم المحكمة إلى شعبة تمهيدية وأخرى ابتدائية وأخرى استثنائية أما عن إجراءات المحاكم فان الشخص يقدم للمحاكمة أو يمثل طوعاً أو بناءاً على أمر حضور وللدائرة التمهيدية الحرية بالاقتناع بأن الشخص قد بلغ بالجرائم المدعي ارتكابه لها وبحقوقه كحقه بالإفراج المؤقت لانتظار المحاكمة. ثم تعقد الدائرة التمهيدية بعد مدة معقولة جلسة لاعتماد التهم التي يزعم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسيها، ومع حضور المتهم ومحاميه إلى الجلسة كما يجوز للدائرة التمهيدية بناء على طلب المدعي العام عقد جلسة في غياب الشخص محل الاتهام من أجل اعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها ويكون ذلك بالحالات التالية: 1- عند تنازل الشخص عن حقه بالحضور. 2- عند فرار الشخص وتعذر إيجاده. ويجب العلم بأن للشخص المتهم الحق في تزويده بصورً من المستندات المحتوية على التهم المنسوبة إليه، مع إبلاغه بالأدلة التي يزعم بها المدعي العام. كما للشخص الحق بالاعتراض على التهم أثناء الجلسة وأن يطعن بالأدلة المقدمة من المدعي العام مع تقديم أدلته ، وللمدعي العام قبل بدء المحاكمة أن يعدل التهم بعد حصوله على إذن الدائرة التمهيدية وللدائرة التمهيدية بناءاً على الجلسة أن تقرر براءة المتهم أو مسئوليته كما يجوز أن تأسس قرارها على: أ) "أن تعتمد التهم التي قررت بشأنها وجود أدلة كافية ، وأن تحيل الشخص إلى دائرة ابتدائية لمحاكمته على التهم التي اعتمدتها. ب)أن ترفض اعتماد التهم التي قررت الدائرة بشأنها عدم كفاية الأدلة. ج) أن تؤجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعي العام النظر فيما يلي: 1- تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات فيما يتعلق بتهمة معينة. 2- تعديل تهمة ما لأن الأدلة المقدمة تبدو وكأنها تؤسس لجريمة مختلفة تدخل في اختصاص المحكمة"*. بعد ذلك قد تتم إحالته إلى الدائرة الابتدائية والتي تقوم بالآتي: أ) "أن تتداول مع الأطراف وأن تتخذ التدابير اللازمة لتسهيل سير الإجراءات على نحو عادل وسريع. ب)أن تحدد اللغة أو اللغات الواجب استخدامها في المحاكمة. ج) رهنا بأية أحكام أخرى ذات صلة من هذا النظام الأساسي ، أن تصرح بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التي لم يسبق الكشف عنها ، وذلك قبل بدء المحاكمة بوقت كاف لإجراء التحضير المناسب للمحاكمة. يجوز للدائرة الابتدائية أن تحيل المسائل الأولية إلى الدائرة التمهيدية إذا كان ذلك لازماً لتيسير العمل بها على نحو فعال وعادل، ويجوز لها عند الضرورة أن تحيل هذه المسائل إلى أي قاض آخر من قضاة الشعبة التمهيدية تسمح ظروفه بذلك. يجوز للدائرة الابتدائية حسبما يكون مناسبا وبعد إخطار الأطراف يجوز للدائرة الابتدائية لدى اضطلاعها بوظائفها قبل المحاكمة أو أثنائها أن تقوم بما يلي حسب الحاجة: ممارسة أي وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية المشار إليها في الفقرة 11 من المادة 61. الأمر بحضور الشهود وإدلائهم بشهاداتهم وتقديم المستندات وغيرها من الأدلة، فتحصل لهذا الغرض، إذا اقتضى الأمر، على مساعدة الدول وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسياتخاذ اللازم لحماية المعلومات السرية. الأمر بتقديم أدلة بخلاف الأدلة التي تم بالفعل جمعها قبل المحاكمة أو التي عرضتها الأطراف أثناء المحاكمة. اتخاذ اللازم لحماية المتهم والشهود والمجني عليهم. الفصل في أية مسائل أخرى ذات صلة. تعقد المحاكم في جلسات علنية، بيد أنه يجوز للدائرة الابتدائية أن تقرر ظروفاً معينة تقتضي انعقاد بعض الاجراءات في جلسة سرية للأغراض المبينة في المادة 68 أو لحماية المعلومات السرية أو الحساسة التي يتعين تقديما كأدلة. أ) في بداية المحاكمة، يجب على الدائرة الابتدائية أن تتلو على المتهم التهم التي سبق أن اعتمدتها الدائرة التمهيدية، ويجب أن تتأكد الدائرة من أن المتهم يفهم طبيعة التهم وعليها أن تعطيه الفرصة للاعتراف بالذنب وفقاً للمادة 65 أو للدفع بأنه غير مذنب. ب)يجوز للقاضي الذي يرأس الجلسة، أن يصدر أثناء المحاكمة، توجيهات تتعلق بسير الإجراءات، بما في ذلك ضمان سير هذه الإجراءات سيراً عادلاً ونزيهاً، ويجوز للأطراف، مع مراعاة توجيهات القاضي الذي يرأس الجلسة، أن يقدموا الأدلة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي. يكون للدائرة الابتدائية ضمن أمور أخرى سلطة القيام بناءاً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها بما يلي: أ) الفصل في قبول الأدلة أو صلتها. ب)اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمحافظة على النظام أثناء الجلسة. ج) تكفل الدائرة الابتدائية إعداد سجل كامل بالمحاكمة يتضمن بياناً دقيقاً بالإجراءات ويتولى المسجل استكماله والحفاظ عليه."*.وعند سير إجراءات الخصومة فإن المتهم قد يكون بريئاً أو يعترف بذنبه وجريمته ولكن لا يعني ذلك أن يتعرض للتنكيل أو الإيذاء سواء النفسي أو الجسدي لذلك ورد في المادة 67 طائفة من حقوق المتهم وهي: أن يبلغ فوراً وتفصيلاً بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها ومضمونها، وذلك بلغة يفهمها تماماً ويتكلمها. أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه، وللتشاور بحرية مع محام من اختياره وذلك في جو من السرية. أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له. مع مراعاة أحكام الفقرة 2، من المادة 63، أن يكون حاضراً في أثناء المحاكمة، وأن يدافع عن القانونية بحقه هذا وفي أن توفر له المحكمة المساعدة القانونية كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة، ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة إذ لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملهاأن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات، ويكون للمتهم أيضاً الحق في إبداء أوجه الدفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام الأساسي. أن يستعين مجاناً بمترجم شفوي كفء وبما يلزم من الترجمات التحريرية لاستيفاء مقتضيات الإنصاف إذا كان ثمة إجراءات أما المحكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غير اللغة التي يفهمها المتهم فهماً تاماً ويتكلمها. 1- ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب وأن يلزم الصمت، دون أن يدخل هذا الصمت في الاعتبار لدى تقرير الذنب أو البراءة. 2- أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب، دون أن يحلف اليمين، دفاعاً عن نفسه. ألا يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو. بالإضافة إلى أية حالات أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها في هذا النظام الأساسي، يكشف المدعي العام للدفاع، في أقرب وقت ممكن، الأدلة التي في حوزته أو تحت سيطرته أو التي يعتقد أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الإدعاء وعند الشك في تطبيق هذه الفقرة تفصل المحكمة في الأمر. ولم تقتصر الحماية لحقوق المتهم بل للدول نفسها فإن تم عرض معلومات في المحاكمة من شأنها المساس بأمن الدولة الوطني فإن للدولة الحق بالمطالبة بعدم الكشف عما يمس أمنها الوطني. تطرقنا في ما مضى الى العقوبات التي تقرر ازاء ارتكاب الجرائم الدولية المبينة في المادة الخامسة من جرائم حرب وعدوان ، إلا أن هنالك نوعا آخر من المعاقبة وهو على سوء السلوك أمام المحكمة وذلك بأن تصدر أفعال إجرامية تخل بإقامة العدالة الدولية كالإدلاء بشهادة زور أو تقديم أدلة مزورة أو ممارسة ضغط على الشهود أو على المسئولين في المحكمة أو قبول شخص مسئول في المحكمة للرشوة. وفي هذه الحالة يجوز توقيع عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات أو بغرامة أو بالعقوبتين معاً. جاء في الباب الثامن شرح للاستئناف وإعادة النظر وبينت المادة (81) الأسباب التي يجوز الاستئناف بها ومن قبل وهي: أ) للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استناداً إلى أي من الأسباب التالية: - الغلط الإجرائي. - الغلط في الوقائع. - الغلط في القانون. ب)للشخص المدان أو المدعي العام نيابة عن ذلك أن يتقدم باستئناف استناداً إلى أي من الأسباب التالية: - الغلط الإجرائي. - الغلط في الوقائع - الغلط في القانون - أي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية الإجراءات أو القرار. أما عن إعادة النظر فشرحت المادة 84 ذلك بقولها: 1- يجوز للشخص المدان ويجوز، بعد وفاته، للزوج أو الأولاد أو الوالدين، أو أي شخص من الأحياء يكون وقت وفاة المتهم قد تلقى بذلك تعليمات خطية صريحة منه، أو للمدعي العام نيابة عن الشخص، أن يقدم طلباً إلى دائرة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو بالعقوبة استناداً إلى الأسباب التالية: أ) أنه قد اكتشفت أدلة جديدة : 1- لم تكن متاحة وقت المحاكمة، وأن عدم إتاحة هذه الأدلة لا يعزي كلياً أو جزئياً إلى الطرف المقدم للطلب. 2- تكون على قدر كاف من الأهمية بحيث أنها لو كانت قد أثبتت عند المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم مختلف. 3- أنه قد تبين حديثا أن أدلة حاسمة، وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة واعتمدت عليها الإدانة، كانت مزيفة أو ملفقة أو مزورة. 4- أنه قد تبين أن واحد أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو اعتماد التهم، قد ارتكبوا، في تلك الدعوى، سلوكاً سيئاً جسيماً أو أخلوا بواجباتهم إخلالاً جسيماً على نحو يتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبرير عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة بموجب المادة 46. 2- ترفض دائرة الاستئناف الطلب إذا رأت أنه بغير أساس، وإذا قررت أن الطلب جدير بالاعتبار، جاز لها، حسبما يكون مناسباً: أ) أن تدعو الدائرة الابتدائية الأصلية إلى الانعقاد من جديد. ب)أن تشكل دائرة ابتدائية جديدة. ج) أن تبقى على اختصاصها بشأن المسألة. بهدف التوصل بعد سماع الأطراف على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات إلى قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الحكم. كما بينت المادة 85 أن للشخص المقبوض عليه بطريق غير مشروع الحق بطلب التعويض ما لم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة يعود إليه نفسه. الباب السابع من النظام الأساسي تناول العقوبات بأن جعلها: 1- السجن لعدد محدد من السنوات لمدة أقصاها 30 سنة. 2- السجن المؤبد إذا كانت الجريمة خطيرة بشكل كبير. 3- الغرامة وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 4- مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية التي لا تعلم. ولم يمنع النظام الأساسي من عقوبات القانون الوطني أما الباب العاشر فقد تضمن التنفيذ من حيث شرح كيفية تنفيذ الحكم بالسجن بأن تقوم دولة تعينها المحكمة من قائمة دول وتكون قد أبدت استعداداتها، كما يجوز في أي وقت أن تغير المحكمة دولة التنفيذ المعينة، كما للمحكمة الحق في إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة. كانت هذه أبرز ملامح المحكمة الجنائية الدولية والتي يعد نظامها الأساسي أحدث مدونة للقانون الجنائي الدولي كما تعد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة . * المادة 63 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.* المادة 64 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. | |
|