الرقابة المالية:
2-1 مفهوم الرقابة المالية :
إن الرقابة المالية لا تختلف عن غيرها من الصور الأخرى للرقابة على النشاط
الإداري ، حيث تحتوي على عدة جوانب تتميز بها عن غيرها من الصور المتعددة
للرقابة .فالإدارة العامة هي التي تهدف إلى الحماية المالية العامة إيرادا
وإنفاقا . و الرقابة المالية العامة لها أهمية بالغة ، فأي إساءة للمال
العام أو إهمال له يؤدي إلى نتائج سيئة .
فتطور الدولة أدى إلى زيادة نفقاتها ، ولما كانت ندرة الموارد المالية و
الاقتصادية تعتبر من أهم المشاكل التي واجهت معظم البلدان خاصة الدول
النامية ، فلا بدا من القيام بعملية المراقبة لاستخدام هذه الموارد و
الإمكانيات حتى تتمكن من تخصيصها و توزيعها توزيعا عادلا من أجل تحقيق
التوازن الاقتصادي و الاجتماعي .
2-2 الهدف من عملية الرقابة المالية :
تتمثل أهم المبادىء التي تقوم عليها الرقابة المالية في انتظام ذلك النشاط و
أدائه طبقا للخطط الموضوعة و في إطار السياسة المقررة لتحقيق الأهداف
المحددة دون المساس بالحقوق الفردية للأفراد و الاعتداء على الحريات العامة
. كما أن أهداف الرقابة تطورت وفق تطور الدول ، حيث أن هناك أهداف تقليدية
و أخرى حديثة ومتطورة ، نتعرض إليها في الفرعين التاليين :
* الأهداف التقليدية :
تدور هذه الأهداف حول الانتظام ، و هي من أقدم الهداف التي سطرت لها الرقابة و يمكن ذكر أهمها :
- التأكد من سلامة العمليات المحاسبية التي خصصت من أجلها الأموال العامة و التحقق من صحة الدفاتر و السجلات و المستندات .
- التأكد من عدم تجاوز الوحدات النقدية في الإنفاق و حدود الاعتمادات
المقررة مع ما يستلزم من مراجعة المستندات المؤدية للصرف و التأكد من صحة
توقيع الموكل لهم سلطة الاعتماد .
- عملية التفتيش المالي و التي يقوم بها جهاز إداري تابع لوزارة المالية .
*الأهداف الحديثة :
- التأكد من كفاية المعلومات و الأنظمة و الإجراءات المستخدمة .
-مدى التزام الإدارة في تنفيذها للميزانية وفقا للسياسة المعتمدة .
- بيان أثار التنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي و اتجاهاته .
- الربط بين التنفيذ و ما يتخلله من إنفاق و النتائج المترتبة عن هذا التنفيذ .
2-3 المبادئ التي تقوم عليها الرقابة المالية :
الرقابة على الميزانية أو الرقابة المالية تخضع لجملة من المبادىء و الأسس
تميزها عن غيرها من أنواع الرقابة و تنفرد دون سواها ، ويمكن حصر هذه
المبادىء فيما يلي :
- خضوع العمليات المالية لمجموعة من الإجراءات و التي تعرف بالدورة
المستدينة ، و التي تسبق و تعاصر كل عملية مالية سواء كانت متصلة بالإيراد
أو الإنفاق .
- حصر كل خطوة إلى المراجعة دون القيام بأي إجراء قبل التأكد من سلامة و صحة ما سبقها من إجراءات .
- عدم تدخل جهة منفردة في إتمام هذه الإجراءات .
2-4 أنواع الرقابة المالية :
إن الرقابة الداخلية هي المراقبة التي تمارس من داخل التنظيم نفسه . و حسب
التقسيم التقليدي ، فقد قام بتقسيم الرقابة إلى رقابة إدارية تهدف إلى
رقابة صرف الإيرادات و تنفيذ النفقات ، كما أنها تعتبر ممارسة الإدارة على
نفسها مراقبة من الداخل فتحدث لهذا الغرض هيئات ودوائر خاصة .
و من هنا فإن هذا النوع من الرقابة هو أول خطوة تخضع لها ميزانية الجماعات
المحلية ، وذلك عن طريق قيام الإدارة برقابة على أعمالها ، لكن هل صحيح
الإدارة تقوم برقابة على نفسها ؟ و كيف تتجسد هذه الرقابة ؟ من هنا نستنتج
أنه لايمكن أن تتحقق على الوجه الكامل دون أن يتوفر لها مقومات نجاحها ،
أهمها كفاءة نظم الرقابة الداخلية التي تتمثل في سرعة الكشف عن المخالفات و
تحفيز مسؤولية القائمين بها ، إضافة إلى توفير الخبرات الإدارية و المالية
عن طريق التدريب المستمر .
و يمكن الشارة إلى الأجهزة المكلفة بالرقابة الداخلية و المتمثلة في رقابة
المراقب المالي و رقابة المحاسب العمومي ، بالإضافة إلى الرقابة الشعبية
الممارسة من طرف المجالس الشعبية المحلية و رقابة السلطة الوصية ،و بالتالي
سوف نقسم هذا المحور إلى :
- الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المراقب المالي و المحاسب العمومي .
- رقابة المجالس المحلية و رقابة السلطة الوصية على ميزانية الجماعات المحلية .
1 – الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المراقب المالي و المحاسب العمومي :
إن ميزانية الجماعات المحلية قبل تنفيذها لابد أن تخضع إلى نوع خاص من
الرقابة نطلق عليها تسمية الرقابة السابقة ، و التي تهدف إلى اكتشاف وتحليل
المشاكل الممكن حدوثها و تفاديها و لمعالجتها فبل حدوثها ، و الموافقة
السابقة لأجهزة الرقابة على القرارات المتعلقة بصرف الأموال ، و برغم من
أنها تؤدي إلى كثرة الإجراءات اللازمة للقيام بعملية النفقات ن مما يترتب
عليها بطء سير المرافق العامة إلا أنها تعتبر الحاسمة في تأدية الغرض التي
تهدف إلى تحقيقه ، و المتمثل في تطبيق الميزانية تطبيقا سليما تراعي فيه
كافة قواعد الإنفاق المقررة ، كما يكون هدفها ضمان تطبيق القوانين و
القواعد التنظيمية و التحقق من الشرعية المالية للالتزامات للنفقات
العمومية .
كما أن عمليات المراجعة و الرقابة تتم قبل الصرف و لا يجوز لأي وحدة
تنفيذية الارتباط بالتزام أو دفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة
المختصة بالرقابة قبل الصرف ، حيث أن عمليات المراجعة و الرقابة تتم على
جانب النفقات فقط حيث ليتصور أن تتم رقابة سابقة على تحصيل إيرادات العام .
و بالتالي فهي تمارس قبل تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية ، كما يمكن
الإشارة إلى أن هذا النوع من الرقابة قائم على أساس التوقيت الزمني الذي
تمارس فيه عملية الرقابة من قبل الأجهزة المختصة ، و التي بدورها تحول دون
الوقوع في الخطأ أو باللأحرى التفادي من الوقوع فيه ، وقد أطلق عليها البعض
اسم الرقابة الوقائية أو الرقابة المانعة .
– ممارسة الرقابة من طرف المراقب المالي ( على ميزانية الولاية
يقوم المراقب المالي بممارسة رقابته على ميزانية الولاية قبل دخولها مرحلة
التنفيذ ، و بعد المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة ، كما تطبق رقابة
النفقات التي يلتزم بها على ميزانية المؤسسات و الإدارات التابعة للدولة و
الميزانيات الملحقة ، وعلى الحسيات الخاصة للخزينة و ميزانيات الولاية و
المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري ، إلا أنه تبقى كل من ميزانيتي المجلس
الشعبي ألولائي و المجلس الشعبي البلدي خاضعتين للإحكام التشريعية و
التنظيمية المطبقة عليها ، كما يمكن أن يتم تحديد كيفية و ملاءمة الرقابة
بالنسبة لبعض القطاعات و بعض أنواع النفقات حسب كل حالة بقرار من الوزير
المكلف بالميزانية و بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية و
الوزير المعني تقنيا . ويدرج هذا النوع من الرقابة في إطار سياسة عدم
التركيز الإداري التي تحتم على الدولة جعل الاعتمادات المالية اللازمة
لتحقيق العمليات الاستثمارية على المستوى المحلي تحت تصرف الآمرين بالصرف
القانونين .
و تمارس الرقابة السابقة للنفقات من طرف مراقبين ماليين بمساعدة مراقبين
ماليين مساعدين ، حيث يقوم الوزير المكلف بالميزانية بتعيينهم .و من أهم
الصلاحيات الموكلة للمراقب المالي إضافة إلى اختصاصات التي يسندها له
القانون الأساسي مايلي :
- مسك تسجيلات تدوين التأشيرات و الرفض .
- مسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط المحددة . كما يقوم المراقب المالي
إسنادا إلى المهام التي يقوم بها ، بإرسال إلى الوزير المكلف بالميزانية
حالات دورية معدة لإعلام المصالح المختصة بتطور الالتزام بالنفقات و تعداد
المستخدمين .
و يقوم في نهاية كل سنة مالية بإرسال إلى الوزير المكلف على سبيل العرض و
إلى الأمرين بالصرف على سبيل الإعلام تقريرا يستعرض فيه الشروط التي قام
عليها التنفيذ ن إضافة إلى الصعوبات التي تلقاها أثناء أداء مهامه إن وجدت
في مجال تطبيق التنظيم و المخالفات التي لاحظها في تسيير الأملاك العمومية و
جميع الاقتراحات التي من شأنها تحسين شروط صرف الميزانية ، كما تعد
المصالح المختصة التابعة للوزير المكلفة بالميزانية تقريرا ملخصا عاما يوزع
على مجموع الإدارات المعنية و مؤسسات الرقابة .
وما يجدر ذكره لما كان مستحيل تعيين مراقب مالي على مستوى كل ولاية ، وحرصا
من الدولة على مراقبة شرعية تنفيذ الميزانية ، صدر قرار من وزير المالية و
التخطيط سنة 1970 و الذي يوكل هذه المهمة إلى أمين خزينة الولاية ن ووجود
هذا الأخير على المستوى المحلي يؤدي إلى ارتكاب القليل من الأخطاء و
التجاوزات .
ويعتبر المراقب المالي مسؤول عن سير مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته و عن
التأشيرات التي يسلمها ، أما بالنسبة للمراقب المالي المساعد فهو مسؤول في
حدود الاختصاصات المفوضة له من طرف المراقب المالي عن الأعمال التي يقوم
بها و عن التأشيرات التي يسلمها بعنوان الرقابة السابقة .
و هكذا نستنتج أن المراقبة الممارسة من قبل المراقب المالي الذي يتم تعينه
كما قلنا في السابق من طرف الوزير المكلف بالمالية ، بحيث أن هدفها هو منع
ارتكاب المخالفات المالية التي يقع فيها معدو الميزانية ، حيث أن هذا النوع
من الرقابة يدخل ضمن سياسة عدم التركيز ، كما يعتبر المراقب المالي المرشد
و الحارس على تنفيذ الميزانية مع إعلام المصالح المالية بالأخطاء التي
يرتكبها الأمر بالصرف مع تقرير العقوبات .
تخضع القرارات المتضمنة التزاما مسبقا بالنفقات قبل التوقيع عليها لتأشيرة
المراقب المالي وقد حصرت المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 414-92 المؤرخ
في 14نوفمبر 1992 و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي تلتزم بها فيما
يلي :
- قرارات التعيين و التثبيت و القرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين و دفع مرتباتهم باستثناء الترقية في الدرجة .
- الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية .
- الج داول الأصلية الأولية التي تعد في بداية السنة و الجداول الأصلية
المعدلة التي تطرأ أثناء السنة المالية .
ابة المحاسب العمومي على ميزانية البلديات :
إن المحاسب العمومي هو كل شخص يتم تعينه بموجب القانون للقيام بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و الموارد .
- حركة حسابات الموجودات .
إضافة إلى هذه الوظائف أسندت إليه مهمة ثانية تتمثل في إعداد تحصيل الإجراء
الذي يتم بموجبه إيراد الدين العمومي . ويتم تعينه من طرف الوزير المكلف
بالمالية ، ويخضع أساسا لسلطته .
و تكمل صلاحيات المحاسب العمومي و مدى مسؤوليته فإنه يمسك في مجال عمليات
الخزينة حسابات حركات الأموال نقدا كانت أم قيما في حسابات ودائع أو في
حسابات جارية أو في حسابات دائنة أو مدينة ،كما تبين عمليات الخزينة
الأموال المودعة لفائدة الخواص و الأموال الداخلة إلى الصندوق و الخارجة
منه مؤقتا و عمليات التحويل .و تعرض الحسابات الخاصة الجرد العيني و المالي
للمواد و القيم و السندات التي تطبق عليها .كما يتولى المحاسب العمومي
المعين بأعمال المطالبة بباقي الحساب الذي يمكنه أن يقوم شخصيا بتحصيل أو
يسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال
الضرائب المباشرة .
و المحاسب العمومي يتمتع بالمسؤولية الشخصية و المالية على العماليات
الموكلة له ، كما يمكن له أن يتمتع بالمسؤولية التضامنية بينه وبين الأشخاص
الموضوعين تحت أوامره . ونستنتج من هذا أن مسؤولية المحاسب العمومي تتقرر
عندما يحدث عجز في الأموال العمومية سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو
تسديد النفقات .
وتكمن المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي عن كل تصرفاته خاصة إذا تعلق الأمر ب:
- تسديده للنفقات العمومية في ظروف غير شرعية .
- حراسة وحفظه لأرصدة و قيم الهيئات العمومية .
- تحريكه للأرصدة و القيم و الحركات الحسابية .
- محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات المحاسبية .
- قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله .
كما يعتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غيره التي تصدر من مساعديه في
تسيير مصلحة المحاسبة و الخاضعين لسلطته و مراقبته ، تكون هذه الأخيرة تبعا
لصفة الموظفين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلة في أعوان المصلحة ن
المحاسبون السابقون ن المحاسب المفوض ، المحاسب الفعلي الملحقون الوكلاء
المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسؤول شخصيا
و ماليا عن هذه العمليات .
و يمكن حصر الهدف من ممارسة وظيفة رقابة النفقات المستعملة يتمثل فيما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الإعتمادات .
- إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض
التأشيرة عند الاقتضاء و ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي
فيها طبيعة الوثيقة .
- تقد يم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات و الوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف :الآمر بالصرف الرئيسي بالنسبة لميزانية
الولاية يتمثل في الوالي ، أما على مستوى البلدية فيتمثل في رئيس المجلس
الشعبي البلدي . و يمسك الآمرون الرئيسيين في الولاية و البلدية محاسبة
إدارية للإيرادات و النفقات العمومية في مجال الالتزام ، التصفية و الإذن
بالدفع .
نتائ ج الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المحاسب العمومي :
إن للمحاسب العمومي صلاحية الرقابة من الناحية الخارجية إذ يطلب ملف النفقة
المقدمة غليه ن وليس له الحق في التحقق من مدى شرعيتها ، وبالتالي فإذا
تأكد من شرعية النفقة العمومية بعد قيامه بالتحقيقات يقوم بوضع التأشيرة
القابلة للدفع ، مما يسمح بتسليم مبلغ النفقة إلى الدائن المعني ، إضافة
إلى إمكانية رفض القيام بالتسديد أو الدفع و يقوم بإعلام الآمر بالصرف عن
طريق مذكرة خطية يحدد فيها أسباب الرفض لكي يجري عليها التسويات اللازمة .
ففي حالة رفض الآمر بالصرف تسوية الملاحظات المشار إليها في المذكرة يرفض
المحاسب العمومي بوضع التأشيرة بصفة نهائية إلا أن سلطة المحاسب العمومي
ليست مطلقة .
2 - رقابة المجالس الشعبية و السلطات الوصية على ميزانية الجماعات المحلية :
a- رقابة المجالس الشعبية :
إن الإدارة المحلية تقوم على أساس الاعتراف بوجود مصالح إقليمية يترك
الإشراف عليها من أشخاص يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب من طرف إدارة
المجتمع ، بحيث يقومون بحماية مصالح الجماعات الإقليمية نيابة عنهم ، أي
تقوم بالتعبير عن إرادة الشعب الذي يقوم باختيار من يمثله ، وبالتالي
فاللامركزية التي تتمثل في المجالس المحلية المنتخبة و المتمثلة في البلدية
و الولاية ، والتي تعتبر تجسيدا للديمقراطية تسمح للمواطنين في تسيير
شؤونهم العمومية بأنفسهم ، كما أنها تعتبر نمطا من أنماط الإدارة ، و
بالتالي فالمجالس المحلية المنتخبة يعترف لها بالشخصية الاعتبارية من أجل
إصدار و تنفيذ القرارات التي تتخذها في مختلف الجوانب من أجل تحقيق المصلحة
العامة و بالتالي إشباع حاجات المواطنين و محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي
المحلي وتحقيق التنمية المحلية .
كما أن ممارسة الرقابة سواء من طرف المجالس الشعبية أو السلطة الوصية يكون
في حدود القانون في كونها رقابة شرعية ، إذ تقوم بالإطلاع الدائم و المستمر
على مختلف الأعمال و التصرفات المتخذة على المستويين أي المستوى البلدي
وعلى المستوى الولائي .
و من المعلوم أن البلدية تدار من طرف مجلس منتخب بتمثل في المجلس الشعبي
البلدي و الهيئة التنفيذية تتشكل هذه الأخيرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي
و يمكن أن يساعده في ذلك نائب أو أكثر ، ويعتبر هذا الأخير الجهاز الأساسي
في البلدية ، إظافة إلى أنه يعتبر الآمر بصرف النفقات ، وموقع العقود ،
يقوم بإعداد الميزانية بمساعدة أعضاء الجهاز التنفيذي .
و تصبح تصرفات و أعمال المجلس الشعبي البلدي سارية و نافذة منذ المصادقة و
التصويت عليها من الأعضاء و الرئيس و بعد فوات 15 يوما من إيداعها لدى
المصالح الولائية .و تعتبر البلدية الإطار للتعبير عن الديمقراطية فهي
مسؤولة على تسيير المالية الخاصة و المتمثلة فيما يلي :
- حصيلة الموارد الجبائية و الرسوم .
- مدا خيل ممتلكاتها .
- الإعانات .
- الإقتراضات .
إضافة إلى ذلك فهي مسؤولة على تعبئة حصيلة هذه الإيرادات . كما أن العمليات
المالية المترتبة حسب طبيعتها ( خدمات أو مشاريع ) تسمح في أي وقت للمجلس
الشعبي البلدي و كذا المصالح البلدية من معرفة الوضعية المالية لكل مصلحة
أو مشروع أو تجهيز .و قد أوكلت لرئيس المجلس الشعبي مهمة تمثيل البلدية و
الولاية فبالنسبة لتمثيل البلدية يقوم باسمها و تحت مراقبة المجلس بجميع
الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأموال و الحقوق التي تتكون منها ثروة
البلدية و إيراداتها الخاصة . إذ يقوم بما يلي :
- تسيير إيرادات البلدية و الإذن بالاتفاق و متابعة تطور مالية البلدية .
- إبرام عقود اقتناء الأملاك و بيعها و قبول الهبات و الوصايا و الصفقات أو الإيجارات .
- إبرام المناقصات أو المزايدات الخاصة بأشغال البلدية و مراقبة حسن تنفيذها .
- اتخاذ كل القرارات الموفقة للتقادم و الإسقاط .
- رفع الدعاوى أمام القضاء باسم البلدية و لفائدتها .
- المحافظة على الحقوق العقارية و المنقولة التي تمتلكها البلدية بما فيها حق الشفعة .
- توظيف عمال البلدية و تعيينهم و تسييرهم وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها .
- اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالطرق البلدية
- السهر على صيانة المحفوظات .
و الحالات التي يتدخل فيها المجلس الشعبي المحلي في عملية الرقابة على
ميزانية الجماعات المحلية هو أنا ميزانية البلدية يتم التصويت عليها من طرف
المجلس الشعبي البلدي باقتراح من رئيسها و تضبط وفقا للشروط المنصوص عليها
في القانون . إذ يتم التصويت على الإعتمادات بابا بابا و مادة مادة ، كما
يجوز تحويل اعتمادات مقيدة بتخصيصات . و بالرجوع إلى دستور 23فيفري 1989
نجده قد نص على هذا النوع من الرقابة في المادة 149 قبل ذكر رقابة مجلس
المحاسبة لما له من أهمية بالغة .و على الهيئة التنفيذية للجباية و الإنفاق
التحقق من مطابقة النتائج المتحصل عليها مع التقديرات التي وضعت في و
وثيقة الميزانية لتدارك الاختلاف في إعداد الميزانية الإضافية للسنة
الجارية ، لأن الميزانية الابتدائية لا تعطي فرصة لمناقشتها بشكل واسعة و
فعال و بناء ، على عكس الميزانية الإضافية أثناء تقديمها للمصادقة تفتح
لأعضاء المجالس المحلية مجال واسع للمناقشة . و يعتبر الحساب الإداري وسيلة
مراقبة يسمح للجماعات المحلية تقويم التسيير المالي قبل أي تعديل للتوقعات
المدرجة في الميزانية الأولية عن طريق الميزانية الإضافية .
و هكذا نستنتج أن الرقابة على ميزانية البلدية تكون عن طريق المقارنة بين
الإيرادات و النفقات و مقارنة المجموع المالي لقسم التسيير وقسم التجهيز و
الاستثمار حسب النماذج المرفقة مع الميزانية ،و في حالة مطابقتها يتم
المصادقة عليها أما في حالة و جود أخطاء فإن تصحيحها يكون على مستوى مصلحة
القباضة البلدية .
b- رقابة السلطة الوصية على ميزانية الجماعات المحلية :
هذا النوع من الرقابة هو الذي يمارس من طرف موظفين مختصين نظرا للأهمية
البالغة التي تلعبها الرقابة أثناء تنفيذ و تطبيق الميزانية . و باعتبار أن
الوصاية الإدارية ، هي مجموع السلطات المحددة التي يقررها القانون لسلطة
عليا على أشخاص أعضاء الهيئات اللامركزية و أعمالهم قصد حماية المصلحة
العامة ، لا تمارس إلا في الحالات و الأوضاع المنصوص عليها في القانون ،
وبالتالي مصداقية السلطة الوصية تجرى ضمن إدارة مركزية بين سلطات الوصاية و
سلطة لامركزية . فبعض القرارات الأشخاص الإدارية لايمكن تطبيقها إلا بعد
التصديق عليها من قبل السلطة الوصية ، إ\ أن الطابع التنفيذي متوقف على إذن
موافقة الجهاز الأعلى المختص ، وتتدخل السلطة الوصية بإلغاء الأعمال إذا
ماإتضح أنها غير شرعية . كما أن المراقبة هي صلاحية من صلاحيات الدولة .
فهي من اختصاصات الحكومة المركزية تمارسها على الهيأة اللامركزية ، كما
يجوز للهيأة اللامركزية ممارسة الرقابة على هيأة اللامركزية الأخرى كما هو
الحال بالنسبة للبلديات و الولايات التي تمارس الرقابة على المرافق
الإدارية العامة التابعة لها .
فالسلطات الإدارية الوصائية تستخدم امتيازات و سلطات الرقابة الوصائية من أجل الحفاظ على أهداف الرقابة الوصائية .
و هكذا تقدم السلطات الإدارية المركزية الوصية تقريرا مرفقا بالاعتمادات
المالية للهيئات و الوحدات الإدارية اللامركزية إذا عجزت هذه الأخيرة عن
تغطية نفقاتها الضرورية لإشباع الحاجات العامة المحلية ، إضافة إلى حق
الإطلاع الدائم على الأعمال و التصرفات آلتي تقوم بها الهيئات الإدارية
اللامركزية الخاضعة لها ، وبالتالي تكون ملزمة برفع محاضر الجلسات و
المداولات إلى السلطات الإدارية المركزية الوصية من أجل الإطلاع عليها و
بالتالي مراقبة مدى صحتها و عدم مخالفتها لمقتضيات القوانين و التنظيمات
المعمول بها .
و تلعب السلطة الوصية دورا هاما في الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية
نظرا لأهمية التي تتميز بها هذه الأخيرة في المحافظة على ميزانية متوازنة
من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية لكافة المواطنين عبر إقليم
الجماعات المحلية . هذه الرقابة التي أسندت إلى موظفي الإدارة من أجل
التأكد من تنفيذ البرامج المعتمدة و عدم خروج الهيئات التنفيذية عن أهداف
الرقابة الوصائية .
و الأشخاص الموكلة لهم ممارسة هذه الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية هم :
- الوالي.
- رئيس الدائرة .
- المجلس الشعبي الولائي .
أن هدف الوصاية الإدارية يكمن فيما يلي :
- أهداف إدارية تتمثل في ضمان حسن سير الإدارة و المرافق العامة التابعة للأشخاص اللامركزية و زيادة قدرتها الإنتاجية .
- أهداف سياسية تكمن في صيانة وحدة الدولة و ضمان وحدة الاتجاه الإداري
العام في كافة أنحائها و حماية مصلحة الدولة .ما أنها تعمل على جعل الأشخاص
الخاضعين لها يحترمون الشرعية ، واحترام الشرعية و التزام به لابد أن تجري
تصرفات هؤلاء الأشخاص في ظل القواعد القانونية و ضمن حدودها .
I I – الرقابة الخارجية الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية :
الرقابة الخارجية هي تلك الرقابة التي تمارس خارج التنظيم من قبل الأجهزة
الرقابية المختصة ، وتهدف إلى ضمان مراقبة النفقات و مدى توفر الاعتمادات و
مراقبة حولان الصرف بالإضافة إلى مراجعة العماليات المالية .
كما تعرف بأنها هي تلك التي يعهد بها إلى هيئات مستقلة وغير خاضعة للسلطة
التنفيذية و لابد أن تمنح هذه الهيئة لموظفيها من السلطات و الضمانات ما
يجعلها بمأمن عن أي إجراء تعسفي قد تحاول الحكومة اتخاذه . يستند هذا النوع
من الرقابة إلى هيئتين هما مجلس المحاسبة و من جهة أخرى الرقابة الممارسة
من طرف وزارة المالية بواسطة جهاز التفتيش المالي . a – الرقابة القضائية
اللاحقة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية :
يعتبر هذا النوع من الرقابة أسلوبا من أساليب الرقابة في مجال تنفيذ
ميزانية الجماعات المحلية . فهو يعني الرقابة القائمة على أساس التوقيت
الزمني ، أي يأخذ بعين الاعتبار المدة المقررة لتنفيذ الميزانية ، ويسمى
بالرقابة البعدية ، هي تكون بعد تنفيذ الميزانيةهدفه توقيع العقاب و الجزاء
على مرتكبي المخالفات و الأخطاء التي وقعوا فيها عند إعداد الميزانية سواء
عن قصد أو خطأ . إضافة إلى تقصيرهم في إعداد القواعد المحاسبية الخاصة
بالميزانية ، وقد أوكلت هذه المهمة إلى هيئة مختصة تتمتع بالاستقلال في
التسيير و المتمثلة في مجلس المحاسبة ، وبالتالي تتولى هيئة قضائية بفحص
الحسابات و اكتشاف المخالفات المالية و حوادث الغش و السرقة و قد يعهد
إليها بمحاكمة المسؤولين عن المخلفات المالية و إصدار العقوبات المنصوص
عليها ، أو قد تحدد مهمتها في اكتشاف هذه المخالفات و تدارك الموقف من فبل
المسؤولين أو إحالتهم للقضاء الجنائي إذا استدعى الأمر ن كما قد يطلب منها
وضع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية أو السلطة التشريعية أو الاثنين معا تعرض
فيه ما اكتشافه من مخالفات مالية مع تقديم اقتراحات للقليل من هذه
المخالفات أو منعها في المستقبل .أما المقصود بالرقابة اللاحقة فهي الرقابة
التي تبدأ بعد قفل السنة المالية و قفل الحسابات الختامية للدولة بحيث
أنها لا تشمل جانب النفقات فقط كما هو الحال بالنسبة للرقابة السابقة و
لكنها تمتد لتشمل جانب الإيرادات العامة للتأكد من تطبيق السلطة التنفيذية
للقوانين حيث أن الرقابة اللاحقة تأخذ أشكال متعددة فقد تقتصر على المراجعة
الحسابية و المستخدمة جميع العمليات المالية لكشف المخالفات المالية التي
ارتكبت ، وقد تمتد لتشمل بحث مدى كفاءة الوحدة الإدارية في استخدام الأموال
العامة
– ا لرقابة الإدارية اللاحقة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية :
يعهد هذا النوع من الرقابة إلى موظفين من الإدارة بعد تلقيهم تكوينا خاصا
عن الرقابة التي يمارسونها إلى جانب الرقابة ووظائفهم الإدارية الأخرى و
تكون هذه الرقابة موكلة إلى مفتشين عموميين تابعين لوزارة المالية ، إذ
يمارسون رقابتهم على ميزانية الجماعات المحلية بعد عملية تنفيذها ، وذلك عن
طريق الدفاتر المحاسبية و مستندات الصرف و التحصيل و مدى تطابق الصرف
للاعتمادات مع كل بند من بنود الميزانية .
كما أن الإيرادات العامة قد تم تحصيلها بطريقة سليمة بالإضافة إلى أن جميع
العمليات المالية قد تمت بمستندات صحيحة محترمة للقوانين و التنظيمات
المعمول بها في مجال الميزانية ، وأنها مثبتة في الدفاتر إثباتا صحيحا وفقا
لنظام المحاسبة بالإضافة إلى فحص النظم المالية المعمول بها مع إمكانية
تقديم الاقتراحات التي تراها هيئة المراقبة . و التأكد من استخدام الموارد
الاقتصادية و أن الضرائب بمختلف أنواعها قد استخدمت من فبل الجماعات
المحلية استخداما حسنا
ة **لجان المراقبة **
مقدمة: قبل الشروع في تنفيذ الصفقات العمومية تخضع العملية الى الرقابة
السابقة و القبلية وهذا اعمالا للمادة103 من المرسوم الرئاسي رقم02-250
التي نصت على ماياتي: " تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة
للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده" وللمادة 104 منه التي
نصت على ماياتي:" تمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات في شكل رقابة
داخلية و خارجية ورقابة الوصاية" فكيف تمارس هذه الرقابة؟
ان هذه الرقابة السابقة الخارجية تمارس من خلال هيئات إدارية متخصصة هي
لجان الصفقات التي تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة حيث نص المرسوم الرئاسي رقم
02-250 على انشاء لجان الصفقات التالية :
اللجنة البلدية للصفقات و اللجنة الولائية للصفقات واللجنق الوزارية للصفقات واللجنة الوطنية للصفقات.
* اللجنة البلدية للصفقات: تتشكل من عدة اطراف لتمارس الاختصاص المناط بها.
- التشكيل : تتكون الاجنة البلدية للصفقات العمومية من عدة اطراف يمثلون مختلف الجهات الادارية ذات العلاقة حيث انها تتشكل من :
رئيس البلدية اوممثله رئيسا.ممثلين عن المصلحة المتعاقدة.ممثلين عن المجلس الشعبي البلدي.قابض الضرائب.
ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة المادة122من القانون السالف الذكر.
ويتم تعيين الاعضاء هنا من قبل اداراتهم بهذه الصفة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ماعدا من عين بحكم وظيفته.
- الاختصاصات : يتحدد اختصاص اللجنة بممارسة رقابتها السابقة في نطاق معين
بموجب ما يصدر عنها من تاشيرات ويقوم اختصاص اللجنة في مجال الرقابة على
معيارين:
المعيار الموضوعي : حيث تنصب الرقابة على قسمين هما :
الصفقات التي تبرمها البلديات في اطار صلاحياتها وبناء على احكام القانون البلدي المادة117 وما بعدها.
الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية التي تحدثها البلدية المادة 136 من قانون البلدية.
المعيار المالي : لا تخصص اللجنة البلدية للصفقات بمراقبة جميع الصفقات
التي تبرمها البلدات او المؤسسات العمومية البلدية وانما تختص فقط برقابة
صفقات تلك البلديات و المؤسسات التي يقل مبلغها عن الحد المعين من خمسين
مليون دينار صفقات انجاز الاشغال واقتناء اللوازم.
وعشرين مليون دينار لصفقات الدراسات والخدمات.
*اللجنة الولائية للصفقات: تتشكل من عدة الطراف :
- التشكيل: وتتكون من
-الوالي او ممثله رئيسا.
-ثلاثة ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي.
المدير الولائي للاشغال العمومية.
المدير الولائي للري.مدير السكن والتجهيزات العمومية.مدير التحطيط والتهيئة و الاقليم.
المدير الولائي للمصلحة التقنية المعنية بالخدمة.
المدير الولائي للمنافسة والاسعار.
امين الخزينة الولائي
المراقب المالي وتعينهم لمدة3 سنوات قابلة للتجديد.
- الاختصاص: ويكون وفقا لمعيارين
موضوعي : صفقات تبرمها الولاية في اطار صلاحياتها وصفقات تبرمها المؤسسات
العمومية الولائية التي تحدثها الولاية والتي تبقى خاضعة لوصايتها والصفقات
التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري للوزارة ذات الاختصاص
المحلي مثل الجامعة. والصفقات ذات الطابع الصناعي و التجاري ذات الاختصاص
المحلي مثل مؤسسة الغاز و الكهرباءوالصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات
العمومية الموضوعة تحت وصايتها والتي يساوي مبلغها اويزيد عن خمسين مليون
دينار لصفقات انجاز الاشغال واقتناء اللوازم وعشرين مليون دينار لصفقات
الدراسات و الخدمات.
المعيار المالي تختص بمراقبة الصفقات بالنسبة للاشغال العمومية مائتين وخمسين مليون دينار بالاضافة الى كل ما يلحق بهذه الصفقة.
بالنسبة للوازم التوريدات مائة مليون دينار وبالنسبة للدراسات و الخدمات
ستين مليون دينار اما بالنسبة للصفقات التي تبرمها البلدية ومؤسساتها ذات
الطابع الاداري فانها تكون من اختصاص رقابة اللجنة الولائية للصفقات
بالنسبة للصفقات الانجازالاشغال واقتناء اللوازم خمسون مليون دينار
وبالنسبة للدراسات و الخدمات عشرين مليون دينار.
* اللجنة الوزارية للصفقات : وتتشكل من الوزير المعني او ممثله رئيسا وممثل عن المصلحة المتعاقدة
ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة
وممثلين مختصين للوزير المكلف بالمالية من مصالح الميزانية و الخزينة وهذا التعيين لمدة 3 سنوات مع التجديد.
- الاختصاص : لها جانب موضوعي و تنصب الرقابة على الصفقات التي تبرمها :
الادارة المركزية للوزارة.
المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري تحت الوصاية.
مركز البحث والتنمية.المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي.
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني.المؤسسات العمومية
ذات الطابع الصناعي والتجاري.-المعيار المالي تختص بالصفقات الاشغال
مائتين وخمسين مليون دينار.
وبالنسبة لصفقات اللوازم مائة مليون دينار.و بالنسبة لصفقات الدراسات و الخدمات ستين مليون دينار.
* اللجنة الوطنية للصفقات: تتشكل من الوزير المكلف بالمالية او ممثله من
ممثل واحد لكل وزارة. غير ان لكل من الوزير المكلف بالمالية ووزير الاشغال
العمومية ممثلان اما عن الاجراءات تعيينهم فيعين الوزير المكلف بالمالية
بقرار اعضاء اللجنة الوطنية للصفقات ومستخلفيهم بناءعلى اقتراح الوزير او
السلطة التي ينتمون اليها .
- الاختصاصات ويكون بالنسبة لصفقات الاشغال مائتين وخمسين دينار.
بالنسبة لصفقات اللوازم التورات مائة مليون دينار.
بالنسبة لصفقات الدراسات و الخدمات ستين مليون دينار.
- التاشيرة: تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بمنح
التاشيرة او رفضها خلال عشرين يوما ابتداءا من تاريخ ايداع الملف الكامل
لدى كتابة هذه اللجنة.
مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري
يخول الأمر 20-95 المؤرخ في 17-07-95 لمجلس المحاسبة الجزائري اختصاصا
شاملا لرقابة كل الأموال العمومية مهما كانت الوضعية القانونية لمسيريها أو
المستفيدين منها، كما يخول له سلطة رقابة و تقييم نوعية التسيير على صعيد
الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ الميزانية دون إبداء رأيه في النفقات
العمومية. بالفعل تستثني رقابة الجهاز الأعلى للرقابة الجزائري كل تدخل في
إدارة و تسيير الهيئات التي تخضع لرقابته، أو أية إعادة نظر في صحة وجدوى
السياسات وأهداف البرامج التي سطرتها السلطات الإدارية ومسؤولو الهيئات
العمومية.
تاريخيا:لقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور 1976 و تتمثل مهمته في مراقبة
كل العمليات المالية للدولة. و قد تم تأسيس هذه الهيئة ميدانياً عام 1980،
وخضع في تسييره للتغيرات المتتابعة التالية: القانون 80-05 المؤرخ في فاتح
مارس 1980 الذي أعطى له الاختصاص الإداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة
على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو
تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني. القانون 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر
1990 الذي حصر مجال تدخله حيث استثنى من مراقبته المؤسسات العمومية
والمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري وجرده من صلاحياته
القضائية. الأمر 95-20 المؤرخ في 17/07/95 الذي يوسع مجال اختصاصه ليشمل
رقابة كل الأموال العمومية مهما يكن الوضع القانوني لمسيري هذه الأموال أو
مستفيديها.وبهذا النص الأخير ستتمثل مهمته في التدقيق في شروط استعمال
الهيئات للموارد والوسائل المادية والأموال العامة الخاضعة لرقابته وفي
تقييم تسييرها والتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية
للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تهدف الرقابة التي يمارسها المجلس من خلال النتائج التي يتوصل إليها إلى:
تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال
العمومية.
ترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية