Dadel مدير
عدد الرسائل : 654 العمر : 38 تاريخ التسجيل : 05/01/2008
| موضوع: جرائم الحرب الثلاثاء نوفمبر 15, 2011 11:42 pm | |
| "تعرف جرائم الحرب بأنها تلك الأفعال التي تقع أثناء نشوب الحرب مخالفة للمواثيق والعهود المتعلقة بالحرب والمواثيق الدولية المرتبطة بالحرب عددية مثل اتفاقية جنيف لسنة 1864 وأعمال معاهدة إلفسفور 1888م ومعاهدة لاهاي لسنة 1899م"[1] وقد وضحت اتفاقيات جنيف لعام 1949م بعضاً من الانتهاكات (جرائم الحرب) مثل: "المعاملة السيئة ـ إبعاد المدنيين عن مساكنهم ـ القتل المتعمد ـ تخريب المدن السكنية والأحياء السكنية" فهذه الأعمال تفترض وجود حرب قائمة مستمرة ويقوم أطراف الحرب أثنائها بهذه الأفعال. ولو أردنا أن نوضح معنى جرائم الحرب بشكل أوضح فإنها الأعمال الواقعة من قبل المحاربين أثناء الحرب بمخالفة مواثيق الحرب وعاداتها المعروفة في العرف الدولي والمعاهدات الدولية. ولهذه الجرائم ثلاثة أركان نذكرها بالتفصيل: 1- الركن المادي: حتى يتوافر هذا الركن ينبغي أن نكون أما م حرب قائمة فعلاً وأن يقوم أحد أطراف الحرب بأحد الأفعال، المحضورة "المخالفة للأعراف الدولية ومواثيق الحرب". والحرب القائمة ينبغي أن تنشب من نزاع مسلح يتبادله طرفان أو أكثر والأفعال المحضورة في مواثيق الحرب والأعراف الدولية كثيرة مثل استعمال الأسلحة الكيماوية "غاز الخردل ـ غاز الأعصاب" أو استعمال أسلحة جرثومية أو بيولوجية "قذف ميكروبات ضد العدو أو أسلحة ذات تركيبة تمنع التكاثر في الجسم أو تمنعه"، واستعمال أسلحة حارقة كالفسفور، واستعمال المفاعلات النووية، وحتى اللجوء إلى وسائل الغش والخداع المحرمة كقتل الخصم عن طريق إيهامه بالاستسلام. "ويعد من ضمن هذه الطائفة إخضاع الأسرى أو المدنيين للتجارب الطبية أو البيولوجية أو معاملة الأسرى معاملة لا إنسانية كالحط من كرامته وإهانته أو الاعتداءات الجسمية المفرطة على جسد الأسير أو إخضاع الأسير للتعذيب"[2]. 2- الركن المعنوي: يتفق جميع فقهاء القانون الدولي على أن جرائم الحرب هي جرائم عمدية يتطلب ركنها المعنوي ضرورة توافر القصد الجنائي [العلم مع الإرادة]" أي أن يعلم الفاعل بحرمة الفعل ويقوم به. 3- الركن الدولي: يعني بهذا الركن أن تتم جريمة الحرب من قبل دول متحاربة "على سبيل المثال من أحد مواطنيها" باسم الدولة ويرضاه ضد دولة أخرى معادية لها، أي مفهوم المخالفة لو وقعت الجريمة من مواطن ضد مواطن آخر فلا دولية فيها. ومن المعاهدات والمواثيق الدولية التي أولت اهتماماً واضحا على تجريم هذه الجريمة نذكر: حول موضوع تجريم استعمال بعض الأسلحة: - إعلان لاهاي 1899م. - معاهدة فرساي 1919م. - بروتوكول لندن 1936م. - مؤتمر طهران الدولي لحقوق الإنسان 1968م. - مؤتمر جنيف لنزع السلاح 1973م.
[1] أنظر : Graven: cours. P. 54. [2] للاستزادة حول موضوع التعذيب إرجع إلى: حظر التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان ـ الدكتور محمد يوسف علوان ـ مجلة الحقوق ـ العدد الرابع ـ السنة الحادية عشرة ـ ديسمبر 1987م ـ صـ 53. | |
|