Dadel مدير
عدد الرسائل : 654 العمر : 38 تاريخ التسجيل : 05/01/2008
| موضوع: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة (1998م) الثلاثاء نوفمبر 15, 2011 11:58 pm | |
| المحكمة الجنائية الدولية الدائمة (1998م)[1] في مبنى المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عقد مؤتمر روما الدبلوماسي الذي تمخض عنه لجنة الصياغة لعمل محكمة جنائية دولية دائمة. وبالفعل إنطلقت عملية المفاوضات بعد أن بذلت اللجان جهودها كاللجنة الخاصة واللجنة التحضيرية للمؤتمر، واستمرت عملية المفاوضات حتى توصل أعضاء المؤتمر إلى إقرار إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في يوليو من العام 1998م ودخل إتفاق روما حيز النفاذ في يوليو عام 2003م. طبيعة المحكمة الجنائية الدولية: تعد المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية دائمة أنشئت بناءاً على معاهدة خاصة وقعت عليها دول كاملة السيادة ، حيث جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة: "تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية (المحكمة). وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصاتها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي ، وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي ، وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي" وتعني هذه المادة أن المحكمة تتمتع بالآتي: 1- أنها محكمة جنائية دولية دائمة وليست مؤقتة كالمحاكم السابقة (محاكم نورمبيرج ـ طوكيو) وتعني الديمومة هنا أن المحكمة تختص بنظر المنازعات الداخلة باختصاصها "المبينة في النظام الأساسي" وتمتد سلطتها على دول عديدة لا قاصرة على دولة واحدة مثل رواندا أو يوغوسلافيا السابقة أي لم توضع هذه المحكمة لغرض التقاضي عن جرائم دولية وقعت في إقليم معين بل ممتدة وليست مؤقتة. 2- ولاية المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية أي أن المحكمة لا تدخل في منازعة من تلقاء نفسها بل عند إثبات عجز القضاء الوطني أو عند تقصيره تتدخل المحكمة. هذا ما يتعلق بالمادة الأولى أما المادة الثانية فإنه من الواجب علينا ذكر أن المادة الثانية كانت في المشروع عام 1993م تلحق المحكمة بأجهزة الأمم المتحدة أي أنها تابعة للمحكمة ولكن المسألة لم تحسم عام 1993م على هذا الرأي بل من الأعضاء (أعضاء اللجنة) المؤيد أن تصبح المحكمة جهازاً تابعاً للأمم المتحدة ورأى أعضاء آخرون أن المسألة تقتضي تعديل ميثاق الأمم المتحدة ودعوا إلى قيام نوع آخر من العلاقة مع هذه المنظمة كمعاهدة التعاون على غرار المعاهدات المبرمة بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. أو معاهدة مستقلة تنص على تولي الجمعية العامة انتخاب القضاة. كما ارتؤا أن وجود نوع من رابطة رسمية على الأقل بين المحكمة والأمم المتحدة سينطوي على ميزة ليست فقط من حيث السلطة والدوام اللذين ستحرزهما المحكمة بل لأن جزءاً من اختصاص المحكمة قد يتوقف على قرارات مجلس الأمن ولذلك أشار بعض الأعضاء إلى أن رابطة من هذا النوع يمكن منحها بإنشاء المحكمة على وصفها جهازاً فرعياً للجمعية العامة. أو بأي آلية أخرى قد تقررها الأمم المتحدة. إلا أن مسألة تنظيم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة قد استقرت عام 1998 بأن علقت الأمور بأيدي جمعية الدول الأطراف فورد بالمادة (2) "تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنه". وجمعية الدول الأطراف شرحتها المادة 112 من النظام الأساسي بأنها تكون من الدول الأطراف التي يكون لكل منهما ممثل واحد في الجمعية مع جواز أن يكون له مستشارين ونواب وتقوم الجمعية بما يلي: أ) "*نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية، حسبما يكون مناسبا. ب)توفير الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل فيما يتعلق بإدارة المحكمة. ج) النظر في تقارير وأنشطة المكتب المنشأ بموجب الفقرة 3، واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بهذه التقارير والأنشطة. د) النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها. ه)تقرير ما إذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة وفقاً للمادة 36. و) النظر عملاً بالفقرتين 5و 7 من المادة 7، في أية مسألة تتعلق بعدم التعاون. ز) أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام الأساسي ومع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات".المركز القانوني للمحكمة: ورد في نص المادة الرابعة من النظام الأساسي أن: 1- تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية ، كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها. 2- للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها ، على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي في إقليم أية دولة طرف ، ولها وبموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الدولة" يعني من النص أن المحكمة تتمتع بالشخصية القانونية المعترف بها وعلى الصعيد الدولي ما يصحبه اهليه تكسبها حقوق وتحملها إلتزامات ، كما أن المحكمة لها أن تسلك السبل المشروعة من أجل تحقيق الأهداف والغاية من إنشائها وكل ذلك في حدود النظام الأساسي. ولها أن تبرم بموجب أهليتها الاتفاقيات الخاصة مع أي شخص آخر من اشخاص القانون الدولي .حجية النظام الأساسي: للنظام الأساسي حجية في نصوصه ، كما انها ليست قاصرة على لغة دون الأخرى بل تتساوى الحجية سواء كانت نصوص النظام أسبانية أو إنجليزية أو روسية أو عربية أو فرنسية أو صينية. كما لا يجوز إبداء أي نوع التحفظات على النظام الأساسي، وفيما يتعلق بالانسحاب فقد شرحت آليته المادية 127: "لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويصبح هذا الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الإخطار، ما لم يحدد الإخطار تاريخاً لاحقاً لذلك. لا تعفى الدولة بسب انسحابها من الالتزامات التي تنشأ عن النظام الأساسي مادامت طرفاً فيه ، بما في ذلك الالتزامات المالية التي قد تكون مستحقة عليها ، ولا يؤثر انسحاب الدولة على أي تعاون مع المحكمة فيما يتصل بالتحقيقات والإجراءات الجنائية التي كان على الدولة المنسحبة واجب التعاون بشأنها والتي كانت قد بدأت في التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذاً ، ولا يمس على نحو مواصلة النظر في أي مسألة كانت قيد نظر المحكمة بالفعل قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذاً" وعن موضوع التعديلات تطرق النظام الأساسي في المادة 121 موضحاً أنها: 1- بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام الاساسي لا يجوز لأية دولة طرف أن تقترح تعديلات عليه ، ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على جميع الدول الأطراف. 2- تقرر الجمعية التالية للدول الأطراف ما إذا كانت ستتناول الاقتراح أم لا، وذلك بأغلبية الحاضرين المصوتين وفي موعد لا يسبق انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار. وللجمعية أن تتناول الاقتراح مباشرة ولها أن تعقد مؤتمراً استعراضياً خاصاً إذا اقتضى الأمر ذلك. 3- يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول الأطراف لاعتماد أي تعديل يتعذر بصدده التوصل إلى توافق آراء في اجتماع لجميعة الدول الاطراف أو في مؤتمر استعراضي. 4- باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة 5 يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول لدى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل سبعة أثمانها. 5- يصبح أي تعديل على المادة 5 من هذا النظام الأساسي نافذاً بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تقبل التعديل ، وذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول الخاص بها ، وفي حالة الدولة الطرف التي لا تقبل التعديل ، يكون على المحكمة ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب الجريمة في إقليمها. 6- إذا قبل تعديلاً ما سبعة أثمان الدول الأطراف وفقاً للفقرة 4، جاز لأية دولة طرف لم تقبل التعديل أن تنسحب من النظام الأساسي انسحاباً نافذاً في الحال، بالرغم من الفقرة 1 من المادة 127 ولكن رهناً بالفقرة 2 من المادة 127، وذلك بتقديم إشعار في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ التعديل. 7- يعمم الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمد في اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي. وفيما يتعلق بالتعديلات ذات الطابع المؤسسي ذكرت المادة 112 أن: 1- يجوز لأية دولة طرف أن تقترح في أي وقت من الأوقات، بالرغم من الفقرة 1 من المادة 121، تعديلات على أحكام النظام الأساسي ذات الطابع المؤسسي البحت،وهي المادة 25 والفقرتان 8، 9 من المادة 36 والمادتان 37، 38 والفقرات 1(الجملتان الأوليان) 2، 4 من المادة 39، والفقرات 4 إلى 9 من المادة 42، والفقرتان 2، 3 من المادة 43، والمواد 44، 46، 47، 49 ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة أو أي شخص آخر تعينه جمعية الدول الأطراف ليقوم فوراً بتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلى غيرها ممن يشاركون في الجمعية. 2- تعتمد جمعية الدول الأطراف أو مؤتمر استعراضي بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، أية تعديلات مقدمه بموجب هذه المادة يتعذر التوصل إلى توافق آراء بشأنها، ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء ستة أشهر من اعتمادها من قبل الجمعية أو من قبل المؤتمر حسب الحالة. ولا تتوقف مسألة التعديلات عند هذا الحد بل للأمين العام للأمم المتحدة أن يعقد مؤتمراً بعد سبع سنوات يتداول من خلاله جدوى إجراء تعديلات على النظام الأساسي، كما أن للأمين العام القيام بعقد مؤتمر في أي وقت ولكن بعد موافقة أغلبية الدول الأطراف. ويحق للدولة عندما تصبح طرفاً في النظام الأساسي إعلان عدم اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من سريان النظام الأساسي أي من دخول النظام حيز النفاذ في يوليو 2002 وحتى يوليو 2007 يحق للدولة الطرف القيام بهذا الإجراء. اختصاصات المحكمة: تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الآتية: أ) جريمة الإبادة الجماعية. ب) الجرائم ضد الإنسانية. ج) جرائم الحرب. د) جرائم العدوان. وتعني الإبادة الجماعية: أي فعل من الأفعال يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه. إهلاكاً كلية أو جزئياً: أ) قتل أفراد الجماعة. ب)إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. ج) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أوجزئياً. د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. ه)نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى"*أما الجرائم ضد الإنسانية فهي: التي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم. أ) القتل العمد. ب)الإبادة. ج) الاسترقاق د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان. ه)السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي. و) التعذيب . ز) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية ، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها. وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. ط) الاختفاء القسري للأشخاص. ي) جريمة الفصل العنصري. ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
[1] المزيد من المعلومات عن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة إرجع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة: www.icc-cpi.int .* المادة 112 الفقرة 2 الباب الحادي عشر ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. * المادة 6 ـ الباب الثاني ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. | |
|
Dadel مدير
عدد الرسائل : 654 العمر : 38 تاريخ التسجيل : 05/01/2008
| |
Dadel مدير
عدد الرسائل : 654 العمر : 38 تاريخ التسجيل : 05/01/2008
| |