Dadel مدير
عدد الرسائل : 654 العمر : 38 تاريخ التسجيل : 05/01/2008
| موضوع: العقود الآجلة والمستقبليات من منظور إسلامي: الأحد سبتمبر 19, 2010 8:14 pm | |
| العقود الآجلة والمستقبليات من منظور إسلامي: سبقتالإشارة إلى أن للعقود الآجلة والمستقبليات أشكال عديدة, فهناك عقود آجلة للسلع أولأذونات الخزانة أو السندات أو القروض أو حتى أسعار الفائدة كما أن هناك مستقبلياتللسلع والأوراق المالية والعملات والمؤشرات وأسعار الفائدة.. إلخ وبالرغم من وجوداختلافات بين العقود الآجلة والمستقبليات, فإنه يجمع بينها الاتفاق على تسليم أصولمعينة في تواريخ محددة مستقبلا. ومنالمؤكد أن بعض هذه العقود واضح الحرمة كمستقبليات أسعار الفائدة والمؤشرات, وبعضهايمكن أن يكون مشروعا إذا ما ترافق مع بعض الضوابط الشرعية, وهذا ما سوف يتضح فيالنقاط التالية: المطلب الأول: العقود الآجلة في إطار عقد السلم إذاما كانت السلع طيبة مباحة, وكانت العقود التي تمثلها أو الأسهم المتداولة تمثلشركات مشروعة, فإن العقود الآجلة والمستقبليات في هذه الحالة هي أشبه ما تكونبعقود السلم الجائزة شرعا, فما مدى صحة هذا التكييف؟ وما هو عقد السلم وضوابطهالشرعية؟ عقدالسلم: يعرف بأن بيع موصوف في الذمة محصور فيالصفة بوزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم, وقد أجيز هذا البيع استثناء, لشدةالحاجة إليه كما أشار جمهور الفقهاء, حيث يصعب على المزارعين قضاء حوائجهم وتسييرأمورهم, إذا كانوا سينتظرون جني محاصيلهم أو قطف ثمارهم ثم بيعها والحصول علىثمنها, وقد لا يجدوا من يشتري هذه المحاصيل بالسعر المناسب لها.. ولذلك رخص النبي r لهم بالبحث عمن يشتري محاصيلهم قبل نضجها أو حتى قبل غرسها وجعلذلك من خلال اتفاقات وعقود واضحة محددة لا مجال للجهالة فيها أو المقامرة أوالخداع, فحدد الكمية والنوع والصنف وكافة المواصفات وكذلك تاريخ التسليم بشكل دقيقلا مجال للتلاعب فيه, واشترط تسليم النقد في الحال, لينتفع به المزارعون, ويحضرواأنفسهم للوفاء بما تعهدوا به, وكذلك خروجاً من مسألة بيع الدين بالدين المنهي عنهاشرعا. كما اشترط الفقهاء أن يكون المسلم فيه من السلعأو البضائع المنضبطة الأوصاف, وذهب بعضهم إلى عدم جواز السلم في الحيوان أو بعضأصناف الفواكه لصعوبة ضبط صفاتها. غير أن الكثير من السلع التي لم يكن من الممكنتقديرها أو ضبط صفاتها قديماً, أصبح من الممكن تقديرها وضبط صفاتها في الوقتالحاضر, مع تقدم المقاييس الكمية والنوعية ومقاييس الجودة, حيث أصبح لكل سلعةخبراؤها وكلهم يقوم بعمله على أسس علمية متفق عليها, بما يمكن من ضبط هذه المنتجاتوأوصافها بدقة لا تتفاوت كثيرا.. وبناء على ما تقدم فإنه يمكن القول بجواز السلمفي كافة المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والخدمية مادام من الممكن تقديرهاوضبط صفاتها. (عمر, 1998, 54). وقد اقترح عدد من الباحثين أن تقوم البنوكالإسلامية بما يسمى بالسلم الموازي, وذلك بأن تشتري سلعا من المزارعين أو التجارعلى أن يقوم التجار بتسليم السلع المتفق عليها للبنك الإسلامي في تاريخ محدد,ويقوم البنك الإسلامي في نفس الوقت ببيع هذه السلع لتجار آخرين على أن يقوم البنكالإسلامي بتسليم هذه السلع. وقد رأى مؤتمر المستجدات الفقهية الأولجواز استعمال السلم والاستصناع الموازي مع مراعاة عدم الربط التعاقدي بين العقدينالمتوازيين في السلم والاستصناع, وعدمإساءة استعمال الصيغتين باتخاذهما ذريعة للمحظور. (ارشيد, 2001, 116). أوجه التشابه بين عقد السلم والعقود الآجلة: هناك تشابه كبير بين عقد السلم والعقودالآجلة, حيث يوجد عقد بيع يتفق فيه الطرفان على التعاقد على بيع بثمن معلوم يتأجلفيه تسليم السلعة الموصوفة بالذمة وصفا مضبوطا إلى أجل معلوم, ومع ذلك فإنها تختلفعن عقد السلم في عدة أمور (القري, 1990, 1621): الأول: أنالمسلم فيه (السلعة) يباع قبل قبضه. الثاني: أنرأس مال في العقود الآجلة والمستقبليات, لا يدفع معجلا بل يقتصر على دفع نسبة منهفكأن البدلين فيه مؤجلان. الثالث:أنه لا غرض للبائع والمشتري بالسلعة وإنما غرضهما تحقيق الربح. إن هذه الأمور تستلزم المناقشة الفقهيةلعدد من المسائل الفقهية الهامة مثل: المسألة الأولى: حكم بيع العقود قبل قبضها. المسألة الثانية: مسألة المواعدة علىالصرف. المسألة الثالثة: حكم تأجيل تسليم رأسالمال النقدي في السلم؟ المسألة الأولى: حكم بيع العقود قبل قبضها: للفقهاء في هذه المسألة رأيان: الأول:قول جمهور الفقهاء, خاصة الشافعية بعدم جواز بيع السلع وغيرها قبل قبضها. وأصلالخلاف في هذه المسألة أن النبي r نهى عن بيع ما لم يقبض, وفي حديث حكيم بن حزام "لا تبع ماليس عندك" وبه أخذ جمهور الفقهاء. قالالشافعي في الأم: " وبهذا نأخذ, فمن ابتاع شيئا كائنا ما كان منقولا أو غيرمنقول, فليس له أن يبيعه حتى يقبضه, حتى لو قبض البائع الثمن وأذن في قبض المبيع..(1973م, ص3/69-70). ومن الواضح أن كلامالشافعي يشمل السلع والعقود وغيرها. وقد اختار البخاري "أن استيفاء المبيع المنقول من البائعوتبقيته في منزل البائع لا يكون قبضا شرعيا, حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاصللبائع به كما تقدم نقله عن الشافعي" (ابن حجر, 1379هـ, 4/350). أما الأحناف فقد اعتبروا بيع المنقول قبل قبضهبيعا فاسدا (ابن الهمام, 6/135-138). وقداستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 1- تعقيب ابن عباس في الحديث الذي يرويه عن رسول الله r وهو "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابنعباس: وأحسب كل شيء مثله. (البخاري, 1987, 2/751) وفي رواية "حتى يقبضه"وفي أخرى "حتى يكتاله" (مسلم, د. ت, 5/7) 2- حديث حكيم بن حزام والذي قال يا رسول الله: إني اشتريت بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: "إذااشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه", وفي رواية أخرى "لا تبع ما ليسعندك". (الصنعاني, 1960, 3/15) وقال الألباني في ارواء الغليل (صحيح) (5,1979/132) 3- حديث الرسول r "الخراج بالضمان" (ابن ماجه,د,ت, حديث رقم2242) وقالالألباني في ارواء الغليل (حسن) (1979, 5/158) فضمان المبيع قبل رده من قبلالمشتري بسبب العيب هو السبب في استحقاق المشتري غلة المبيع إذا كان له غلة أوخراج, فإذا لم يكن المشتري قد قبض المبيع فإنه لا يستحق خراجه, لأنه لم يضمنه,ويقاس على خراج المبيع ما يحدث من ارتفاع قيمة المبيع, أو تحقق ربح من ورائه.. إلخ 4- إن البيع قبل القبض باطل لضعف الملك قبل القبض, فلو هلك المبيعفهو في ضمان البائع, والقبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشتري, ومن المعلوم أنالضمان لا يكون إلا بعد التملك التام, فإذا لم يقبض المشتري المبيع فإنه لا يتحملخطر هلاكه, وبالتالي لا يضمنه. (الشافعي, 3/70-74). يقولالصنعاني بعد ذكره لأقوال الفقهاء في الموضوع "والجواب أن ذكر حكم الخاص لايخص به العام, وحديث حكيم عام فالعمل عليه وإليه ذهب الجمهور, وأنه لا يجوز البيعللمشتري قبل القبض مطلقا, وهو الذي دل عليه حديث حكيم واستنبطه ابن عباس"(الصنعاني, 1960, 3/16). ويقولد/الصديق الضرير (مجلة المجتمع, العدد السادس, 1990, ص473) في إجابته على سؤال: هلالنهي خاص بالطعام؟ " علة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه, سواء كانت الربا أوالغرر, موجودة في بيع غير الطعام قبل قبضه فيجب أن يسوى بينهما في الحكم" وقدأشار الفقهاء إلى علة الربا في بيع الطعام قبل قبضه كما قال ابن عباس "ذلكدراهم بدراهم والطعام مرجأ" وكذلك قول أبي هريرة لمروان بن الحكم عندما سمحببيع الصكوك التي تمثل الطعام قبل القبض "أحللت بيع الربا" فلما اقتنعمروان بوجود الربا منع ذلك (مسلم بشرح النووي, 100/171) كما أشاروا إلى الغررالناجم عن عدم القدرة على التسليم أو احتمال هلاك المبيع قبل القبض أو موت أحدالطرفين أو وجود العيب في المبيع وما يترتب على ذلك من نزاع حول من يضمن المبيع. فالرباظاهر من قول ابن عباس "ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ" فكأن الشخص إذادفع مئة درهم في طعام أو غيره ثم باعه قبل أن يقبضه بمئتي درهم فكأنما باع مئةدرهم بمئتين. وهو عين ربا الفضل إذا كان النقد في الحال, ويضاف إليه ربا النساءإذا كان مؤجلا. ويعلقد/الضرير على إضافة ابن عباس "وأحسب كل شيء مثله" "يعني أن غيرالطعام ينبغي أن يقاس على الطعام الثابت النهي عن بيعه قبل قبضه بالسنة, وهذا منتفقهه ابن عباس كما يقول ابن حجر, وابن عباس هو راوي الحديث وهو أعرفبمرماه". (1990, 473). فالأحاديثالواردة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه لا تمنع دخول غير الطعام في النهي, خاصةمع وجود حديث "لا تبع ما ليس عندك" فإنه عام في الطعام وغيره كما قالالصنعاني. القولالثاني: قول المالكية أن بيع ما سوى الطعام من العروض كالحيوان والعقاروالثياب قبل القبض جائز, أما بيع الطعام فلا يجوز. ومنالأدلة التي يعتمدون عليها: 1- قولهتعالى: }ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{ فالقبض للمبيع – غير الطعام- شرط في كمال عقد البيع وليس شرطا في صحته, والمنصوص عليه في الآية هو وجوبالوفاء بالعقود. 2- قوله r: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتىيستوفيه" ووجهالاستدلال أن الرسول r خص الطعام بالقبض دون غيره, وذلك لغلبةتغير الطعام, فالطعام يفسد بالانتقال من يد إلى أخرى خاصة وأنه لم يوجد في الماضيمبردات أو مجمدات أو مواد حافظة. أماقوله r لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" وذلك لوجوداحتمالية تغير الأسعار أو عدم القدرة على التسليم وبالتالي الوقوع في الغرر وحدوثالنزاع. الرأيالراجح في البيع قبل القبض: إناستعراض الأدلة المتقدمة يظهر بوضوح أن الرأي الثاني القائل بعدم جواز بيع كافةالسلع والعقود قبل القبض يربط علة النهي بالربا والغرر, وهما أمران يكفي أحدهماللتحريم, فكيف باجتماعهما, ولما يترتب على هذا النهي من استقرار للمعاملات وسدلمنافذ النزاع. أمامسألة العقود المتمثلة للسلع فمن باب أولى أنه يحرم بيعها قبل قبض ما تمثله من سلعأو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال المتقومة شرعا.. إلا في حالة السلم الذي رخصبه النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأحوال والظروف الاقتصادية التي ينتفي فيهاالغرر والربا واحتمالية تغير الأسعار.. المسألةالثانية: مسألة المواعدة على الصرف: عندمايرغب بعض التجار بمحاولة تجنب الارتفاع الذي يمكن أن يحدث في قيمة صفقات تجاريةمستقبلية بسبب انخفاض سعر صرف العملة المحلية, وما يترتب عليه من خسائر باهظة,يتكبدها التجار إذا لم يكونوا قد دخلوا في عقود آجلة على قيم هذه الصفقات التجاريةمن العملات الأجنبية الصعبة. فماهو الحكم الشرعي لهذه العقود المبنية على هذا المبرر؟ يرىد/سامي حمود أن عملية المواعدة على الصرف في نطاق عمليات الاستيراد والتصدير جائزةشرعا, وتسمى بعمليات التغطية, فعندما يفتح مثلا مستورد أردني اعتمادا لصالح مصدرانجليزي لاستيراد أقمشة صوفية, فإن سعر التعادل بين الجنية الإسترليني والدينار قديختلف من يوم فتح الاعتماد إلى يوم ورود المستندات وتسديد القيمة, فإذا أرادالمستورد تجنب ارتفاع كلفة شراء الاسترليني أو هبوطها, فإنه يمكن أن يقوم بإبراماتفاق وعد بالصرف بسعر يوم الافتتاح. فالعمليةعبارة عن عقد أو اتفاق على تنفيذ الصرف في الموعد المعين, وينقل سامي حمود عن ابنحزم "والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة, وفي بيع الفضة بالفضة, وفيسائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز ـ تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا" ويضيفد/ سامي حمود " وإذا نظرنا إلى واقع الحال بالنسبة لما تؤديه العملية من خدمةللمستورد في حال المواعدة على الشراء, وللمصدر في حال المواعدة على البيع, نجداطمئنان كل من المستورد لما سيدفعه من ثمن والمصدر لما سيقبضه أمر له اعتباره.(حمود, 1976, 353). المسألةالثالثة: حكم تأجيل تسليم رأس المال النقدي في السلم؟ للفقهاءفي المسألة رأيان: الرأيالأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوبتسليم رأس المال في مجلس العقد, قال الزيلعي: "لأن المسلم فيه دين والافتراقلاعن قبض رأس المال يكون افتراقا عن دين بدين, وأنه منهي عنه لما روي عن رسول اللهr "نهى عن بيع الكالىء بالكالىء"وورد في المهذب " ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس" وفي المغني "أن شروط صحة السلم أن يقبض رأس مال السلمفي مجلس العقد, فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد". الرأيالثاني: ذهب فقهاء المالكية إلى أنه لا يشترط قبض رأس مال السلم فيالمجلس وإنما يمكن تأخيره إلى ثلاثة أيام. المطلب الثاني: عقود المستقبليات في إطار عقد الاستصناع: يعرفالشيخ مصطفى الزرقا عقد الاستصناع بأنه: "عقد يشتري به في الحال شيء مما يصنعصنعا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده, بأوصاف مخصوصة, وبثمن محدد"(الزرقا, 21, 1995) وهذاالعقديسد حاجة من حاجات المجتمع لم يكن مسموحا بها من خلال عقد السلموهي السماح بتأخر تسلم الثمن نقدا, خاصة عندما تكون العين المطلوب صنعها باهظةالقيمة, يقول الشيخ مصطفى الزرقا: " ستبقى دوما في كل عصر بعض سلع لا يتيسرأبدا أن تصنع أو تنتج قبل وجود مشتر معين ملتزم بشرائها, ففي مثل هذه السلع يمكنللمشتري شرعا أن يتولى هو تمويل البائع" وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي فيدورته السابعة عام 1412هـ عدم اشتراط تعجيل الثمن في الاستصناع (1995, 19). وقد اختلف الفقهاء حول عقد الاستصناع وهو هو وعد أم عقد, ثم هل هومن قبيل الإجارة أم البيع والراجح أنه عقد بيع, فطالب الصنع يأتي وليس لديه شيء,ويطلب صنع ثوب أو بيت أو سيارة أو باخرة, وقد يقدم جزء من الثمن.. وقدتطور عقد الاستصناع في الوقت الحاضر إلى عقد المقاولة والذي أصبحت له مواصفاتوشروط ربما لم يكن يسمح بها في عقد الاستصناع سابقا, كاشتراط البراءة من العيوببعد ثلاث أو عشرة سنوات في حالة العقارات, ومثل إضافة الشرط الجزائي لهذه العقود. وربما يكون عقد الاستصناع من أقرب العقودالجائزة في الففة الإسلامي, والتي تسمح بتأخير تسلم الثمن والمبيع (المستصنع) فيمجلس العقد, جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (67/3/7) " يجوز فيالاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة" (حمود,1996, 95) ويعني ذلك أنه يمكن إصدار سندات استصناع من قبل الشركات أو البنوك, وتكون هذه السندات أشبهبالعقود المستقبلية, حيث يتم شراء هذه السندا ت من قبل الأفراد أو المؤسسات فمثلا إذا كان استصناع عقاري يشتري المكتتبونما يرغبون به من هذه السندات وتتعهد الشركات المصدرة بشراء المصنوع بالربح الذيتعرضه, كما يمكن لشركات الملاحة والطيران استصناع حاجاتها اللازمة من طائرات وسفن وفقاحتياجات معينة وذلك بإصدار سندات استصناع مخصصة لتمويل البناء ضمن المواصفات ومنتسليمها للمستصنع.. وتكون هذه السندات من جملة فئات الأدوات التمويلية الحلال كمايقول د/سامي حمود (ارشيد, 2001, 131, حمود, 1996, 97-98). المطلبالثالث: البدائل الشرعية للعقود الآجلة والمستقبليات: اقترح العديد من الباحثين أدوات عديدة,يمكن أن تمثل البدائل الشرعية للعقود المؤجلة والمستقبليات, ومن أشهر هذه الأدوات: أولا:سندات المقاوضة بأشكالها المختلفة: وهي تشمل السندات التي تعرض للاكتتاب علىأساس قيام الشركة المساهمة التي تصدرها بإدارة العمل باعتبارها المضارب أو العاملتجاه رب المال الذي تمثله هيئة مالكي السندات. وقد أصبح ممكنا في ظل التجهيزاتالحديثة للحاسوب إجراء الجرد والإحصاء في كل لحظة من لحظات الليل والنهار (حمود,1996, 72).. وقد صدر قانون خاص لسندات المقارضة في الأردن عام 1981, بشأن سنداتالمقارضة, وضع الضوابط التي يجب أن تتوافر فيها, ومنها: ـ أن يمثل الصك أو السند ملكية شائعة في المشروعالذي أصدرت الصكوك من أجله, وتستمر الملكية من بداية المشروع إلى نهايته, ولمالك الصك جميع حقوق المالك فيملكه. ـ لابد أن تشتمل نشرةالإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض, من حيث معلومية رأس المالوتوزيع الربح. ـ أن يتم التداول بعدانتهاء الاكتتاب, بشرط التقيد بالأحكام الشرعية, إذا كانت أموال القراض نقوداً أوديوناً أو أعياناً. (بشير, 1996, 195-196). ومنمزايا هذه السندات أنها لا تدر أية فوائد, ولكن مالك السند له الحق في الحصول علىنسبة محددة من الأرباح الصافية للمشروع في نهاية كل سنة مالية, وذلك بعد فترةالسماح اللازمة لتنفيذ المشروع, كما جاء في المادة 18 من القانون (يتم تداول سنداتالمقارضة في سوق عمان المالي حسب أحكام قانونه وأنظمته وتعليماته) (هارون, 1999, 303). ثانيا:شهادات ودائع استثمارية: اقترحد/ معبد الجارحي شهادات الودائع المركزية بحيث يقوم البنك المركزي بإيداع ودائعلدى المصارف الإسلامية تعمل على استثمارها في القطاع الإنتاجي بطريق المضاربة,ولتغذية هذه الودائع يقوم المصرف المركزي بإصدار شهادات الودائع المركزية, ويطرحهافي السوق ليشتريها الأفراد, بحيث تعتبر هذه الأدوات من أدوات السياسة النقديةوالتنموية, وكذلك يمكن استخدامها كأداة من أدوات الوساطة الماليـــة وذلك بطرحهاللتداول بين الأفـــراد. (الجارحي, 1983, 19-20). وقدأخذ بيت التمويل الكويتي في الكويت بنفس التسمية وأصدر ثلاثة أنواع من شهاداتالودائع الاستثمارية, على أساس عقد المضاربة المطلقة أو المقيدة أو المخصص لنشاطمعين, وكذلك تصدر البنوك الإسلامية في السودان شهادات ودائع استثمارية, وكذلكالبنك الإسلامي للتنمية حيث يقوم بإصدار شهادات الاستثمار ضمن محفظة البنوكالإسلامية. (هارون, 1999, 305). ثالثا:شهادات التأجير أو سندات الإجارة: اقترحد/منذر قحف سندات الإجارة (1995, 110) ووضح مزاياها وإمكانية تطبيقها, كما طبقهابيت التمويل التونسي السعودي بالاتفاق مع الشركة التونسية للتأجير, حيث تقومالشركة بتأجير معدات. (هارون, 1999, 306). وهناكعدد من الأدوات المالية الإسلامية الأخرى مثل سندات التوريد (الاستجلاب), سنداتالمرابحة, سندات المتناقصة, سندات المشاركة المستمرة.. إلخ ويمكن لهذه الأدوات أنتقوم بدور هام في السوق المالية الإسلامية ولكن في ضوء الالتزام بالضوابط الشرعيةلهذه الأدوات.
| |
|