[right]: أساليب الاستثمار في الأوراق التجارية:
قد يرغب
العميل في الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك بضمان كمبيالات. وقد يقوم بخصم
الورقة التجارية مباشرة وذلك بنقل ملكيتها إلى البنك والحصول على قيمتها مقابل
عمولة يدفعها له.
1- تعريف الأوراق
التجارية وخصائصها:
الورقة التجارية هي محرر يتعهد بمقتضاه شخص أو يأمر شخص أخر بأداء مبلغ من
النقود في زمان ومكان معينين. ويكون قابلا للتداول بالتظهير أو المناولة، فهي إذن
ورقة دين قابلة للتداول
(1).
من خلال التعريف يبدو جليا أن
الأوراق التجارية تتميز عن غيرها من الأوراق بخصائص معينة نعرضها فيما يلي (2).
1-1- وجوب توافر الشكلية القانونية للورقة التجارية: ألزم المشرع ذكر بيانات محددة في الورقة التجارية لإثبات مضمونها سواء من حيث
قيمتها أو تاريخ تحريرها وتاريخ استحقاقها أو توقيع الساحب...الخ
1-2- قابلية الورقة التجارية للتداول بالطريقة التجارية:
يتم تداول الورقة التجارية إما
بإجراء شكلي بسيط يسمى " التظهير" وإما "التسليم" أي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شاكر القز ويني:
مرجع سابق، ص 116.
(2) برهان الدين جمال:
السندات التجارية في القانون الجزائري، ص 8-9-10.
المناولة
اليدوية إذا كانت الورقة لحاملها مما يجعلها تؤدي دورها كبديل للنقود.
1-3- الورقة التجارية تمثل إلزاما بدفع مبلغ
معين من النقود:
لا يكفي أن تتضمن الورقة
التجارية مبلغا نقديا فحسب. بل يجب أيضا أن تتضمن الالتزام بدفع المبلغ. وهي
الخاصية التي تقنع الدائن بقبول الورقة التجارية كبديل عن النقود.
1-4- الورقة التجارية قصيرة الأجل:
تمثل
الورقة التجارية دينا يستحق الدفع بعد أجل قصير، الشيء الذي يمكن حاملها من خصمها
عند البنك الذي يتعامل معه للحصول على قيمتها قبل تاريخ الإستحقاق.
2- أنواع الأوراق التجارية وأهم وظائفها:
2-1- السفتجة ( الكمبيالة ):
الكمبيالة
عبارة عن ورقة تجارية تتحرر وفق شكل معين يحتوي على بيانات أوجدها القانون. وتتضمن
أمر شخص يسمى الساحب إلى شخص يسمى المسحوب عليه، بدفع مبلغ معين من النقود لشخص
ثالث هو المستفيد:
- الساحب يصدر الأمر بدفع المبالغ المحررة بالورقة من مدينه، المسحوبة عليه. - المستفيد ( الحامل ) وهو الشخص
الذي صدرت الورقة لصالحه.
بالإضافة إلى البيانات المتمثلة في:
اسم الكمبيالة على متن السند، أمر قاطع بالدفع ( ادفعوا....)
تاريخ الإستحقاق، مكان الدفع تاريخ ومكان تحرير السند وتوقيع الساحب.
- رصيد السفتجة: زيادة عن توفر
الأطراف والبيانات سابقة الذكر، فإن المسحوب عليه لابد أن يكون مدينا للساحب
للسفتجة على الأقل بمبلغ معادل لقيمتها.
-
تسديد السفتجة: السفتجة
قابلة للدفع من طرف المسحوب عليه ابتداء من تاريخ حلول أجلها إلى غاية حلول تاريخ الدفع.
- تداول السفتجة: لا يمكن تداول السفتجة عرفا لأن
المستفيد لابد أن يكون مبينا عليها وهذا ما ينتج عنه عدم إمكانية تداول السفتجة
إلا بتقنية التظهير الرسمي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2-2- السند لأمر:
السند
لأمر عبارة عن ورقة يتعهد فيها محررها بأن يدفع مقابلها مبلغا معينا في تاريخ
معين لإذن شخص آخر يسمى المستفيد . ويبين في السند
تاريخ تحريره والمبلغ الواجب دفعه واسم من تحرر تحت إذنه، والميعاد الواجب الدفع فيه،
وإمضاء محرره. أما السند لحامله فيشمل كافة البيانات السابقة والمستفيد وإعطاء اسم
من يدفع إليه المبلغ، وتنتقل فيه الملكية بدون كتابة التحويل.
هو وثيقة تسمح برهن البضاعة،
وتكون ملحقة بوصل إيداع البضاعة في المخازن العمومية.
ومن خلال التعاريف السابقة يظهر
جليا أن دور الأوراق التجارية لا يستهان به في الحياة الاقتصادية. إذ أنها تؤدي
ثلاث وظائف نذكرها فيما يلي:
أ- أداة لنقل النقود: يمكن
الاستعانة بها لنقل النقود من مكان لآخر دون أن يتعرض حاملها لخطر ضياعها.
ب- أداة وفاء: حيث تقوم
مقام النقود في التعامل.
ج- أداة ائتمان: حيث
يتمكن الشخص مثلا من شراء بضاعة دون أن تتوفر لديه السيولة النقدية للوفاء بثمنها.
ويحصل على ائتمان من دائنه بائع البضاعة بتأجيل دفع ثمن البضاعة إلى ما بعد البيع
وتسليم البضاعة بمدة.
3- العمليات على الوراق التجارية:
تقوم البنوك
بالعمليات التالية على الأوراق التجارية:
3-1- التحصيل: أي استفاء مبلغ الورقة عند
تاريخ الاستحقاق.
3
-2- التسليف لقاء الرهن: حيث يمكن
للعميل الحصول على قرض مقابل رهن الأوراق التجارية لدى البنك على سبيل الضمان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3
-3- الخصم: يقدم البنك
قيمة الورقة التجارية قبل تاريخ الاستحقاق مقابل خصم من قيمتها الاسمية لحسابه ،
بالإضافة إلى عمولة ومصاريف التحصيل. أي ينقص منها أجر البنك المكون مما يلي
(1):
أ- الفائدة المستحقة عن قيمة الورقة التجارية في الفترة الممتدة من عملية
الخصم إلى تاريخ الاستحقاق وتسمى سعر الخصم.
ويمكن إيجاد مبلغ الخصم حسب العلاقة التالية (2):
القيمة الاسمية للورقة عدد الأشهر المتبقية للاستحقاق
مبلغ الخصم =
ــــــــــــــــــــــــــــــــ × معدل الخصم ×
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100
12
ب- العمولـــة التي يتقاضها البنك مقابل قيامه بهذه العملية، تقدر حسب قيمة
الورقة التجارية المخصومة والأجل المتبقي لميــعاد الاستحقاق، ومقدار المخاطــر
التي يتعرض لهـا البـــنك
ج- مصاريف التحصيل تختلف باختلاف مكان الوفاء أو مكان المحسوب عليه.
3-4- إعادة الخصم:
إذا احتاج البنك الذي قام بعملية الخصم إلى السيولــــة قبل تاريــــــخ الإستحقاق
يمكنه إعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك أخر أو لدى البــنك المركـزي مقابل
فائدة يحددها هذا الأخير حسب رؤيته للوضع النقدي أو الوضع الاقتصادي ككل. بما
يحقـــق التأثير في قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان وبالتالي على العرض
النقدي.
فالبنوك التجارية وهي تضع أســعار الفائدة الخاصة بها تحـرص على أن تــكون
موازيــة لمعدل الخصم، ويمكن التصور في هذه الحالة أن ارتفاعه يؤدي إلى إرتفاع
أسعار الفائدة في السوق النقدية والعكس صحيح
(3).
هذا وتـشـترط البنوك عادة في الكمبيالات المطـلوب خصمها أن تكــون متناسبة
مع طبيعة وظروف النشــاط، وتشترط أغــلب البــنوك الــمدة في الحدود التي يصنفها
البـنك المركزي كشرط لإعادة الخصم.
ومما سبق نستنتج أن عملية خصم الأوراق التجارية تعتبر من أحسن ضروب الاستثمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
سعيد سيف النصر: مرجع سابق، ص 150. 151.
(2) برهان رتيبة: مرجع سابق، ص 44.
(3)
مصطفى رشدي شيحة: الاقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامعية بيروت، 1985م، ص 245.
قصير الأجل، على اعتبار أن قيمتها لا
تتعرض لتقلبات عنيفة، ولذا فعلى البنوك تنمية
عمليات الخصم خاصة إذا كانت الأوراق
التجارية المخصومة قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي.
[/right]